المادة 1
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ريارة قداسة البابا الى لبنان يحدد عددها وفئاتها ومقاسها كما يلي: الفئة العدد القياس ل.ل. 10000 250000 40 مم * 50 مم
قرار Decision No. 473 10/02/1994
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
لا سيما المادتين 25 و26 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 02/02/1994
(رقم المحضر 75) المتعلق بالموافقة على اصدار مجموعة
طوابع بريدية تذكارية بمناسبة زيارة قداسة البابا
الى لبنان خلال عام 1994 على ان يحدد عددها وفئاتها
ومقاسها بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ريارة قداسة البابا الى لبنان يحدد عددها وفئاتها ومقاسها كما يلي: الفئة العدد القياس ل.ل. 10000 250000 40 مم * 50 مم
مادة 2: يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وفقا لدفتر الشروط الخاص بها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 1994 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المهندس محمد غزيري