المادة 1
يلغى القرار رقم 473/أ/و تاريخ 10/2/1994 المتعلق باصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية.
قرار Decision No. 106 23/06/1997
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تاليف الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادتين 25 و26 منه
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ
22/04/1997 (من المحضر رقم 17) المتعلق بالموافقة
على اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة زيارة قداسة
البابا الى لبنان بتاريخ 10 و11 ايار 97
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما ياتي:
يلغى القرار رقم 473/أ/و تاريخ 10/2/1994 المتعلق باصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية.
يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة زيارة قداسة البابا الى لبنان بتاريخ 10 و11 ايار 1997 وتحدد فئة وكمية ومقاس هذا الاصدار على الشكل التالي:
الفئة ل.ل.: 10000
العدد:خمسمائة الف طابع
المقاس : 4*5 سم
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الثانية في الخارج بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول ويحصر الاشتراك فيه بالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 1997 وزير المواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري