All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 42 31/03/1959

احداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطنيين في وزارة الداخلية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
42
Date
31/03/1959
Official Gazette
Issue 14, 01/04/1959, p. 249-250
Status
In force
Amended by
قانون رقم 15 تاريخ 25/02/1986 (Art. 6)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 (Art. 33: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (Art. 83: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 31/03/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 1958 والذي يخول الحكومة سلطات استثنائية

وبناء على المرسوم رقم 271 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1958

وبناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

تحدث في وزارة الداخلية ادارة باسم "ادارة شؤون اللاجئين" الفلسطينيين" يناط بها الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم. وتحدد صلاحياتها بمرسوم .

المادة 2

يتولى مهام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين مدير عام, يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, ويكون له في كل ما يتعلق بشؤون الادارة المذكورة صلاحيات المديرين العامين التي نص عليها القانون.

المادة 3

يعاون المدير العام:

1- موظفون مساعدون.

2- مندوبون في المحافظات التي فيها لاجئون.

3- مراقبون في المخيمات

المادة 4

يحدد عدد معاوني المدير العام ووظائفهم وسلسلة رتبهم ورواتبهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 5

يعتبر معاونو المدير العام موظفين موقتين ويخضعون لاحكام الباب الاول من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 15 / 1986 )

يمكن انتداب موظفين ومستخدمين من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للقيام- بمعاونة المدير العام وفي هذه الحالة يبقون تابعين لملاكاتهم الاصلية ويستمرون في تقاضي رواتبهم من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي انتدبوا منها.

المادة 7

يحق للمدير العام ان يفوض الى معاونيه بعض صلاحياته.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 اذار سنة 1955 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعمل والشؤون رئيس مجلس الوزراء الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: رشيد كرامي والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين وزير الاشغال العامة والعدلية والتصميم العام والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بيار الجميل