All legislation

قانون Law No. 15 25/02/1986

تعديل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31-3-1959 القاضي باحداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية

Type
قانون · Law
Number
15
Date
25/02/1986
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1986, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 25/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959 القاضي باحداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية على الوجه التالي: المادة 6 جديدة: يمكن انتداب موظفين ومستخدمين من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للقيام- بمعاونة المدير العام وفي هذه الحالة يبقون تابعين لملاكاتهم الاصلية ويستمرون- في تقاضي رواتبهم من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي انتدبوا منها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاي: جوزف الهاشم