المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959 القاضي باحداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية على الوجه التالي: المادة 6 جديدة: يمكن انتداب موظفين ومستخدمين من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للقيام- بمعاونة المدير العام وفي هذه الحالة يبقون تابعين لملاكاتهم الاصلية ويستمرون- في تقاضي رواتبهم من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي انتدبوا منها.