المادة 1
تتولى ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة القيام بالمهام التالية:
1- الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية في لبنان بغية تأمين اعانة اللاجئين وايوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية.
2- استلام طلبات الحصول على جوازات السفر لخارج لبنان ودرسها وابداء الرأي فيها ومن ثم احالتها على الدوائر المختصة في الامن العام.
3- قيد وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتعديل المذهب والدين وذلك بعد التثبت من صحتها وحسب الاصول المعينة في المواد 2 و3 و4 و7 و9 و13 و14 و15 و17 و18 و22 و23 و27 و28 و30 و31 و41 و42 من قانون وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951
4- الموافقة على طلبات جمع شمل الاسر المشتتة وفقا لنصوص مقررات الجامعة العربية وبعد اخذ رأي لجنة الهدنة.
5- الموافقة على اعفاء القادمين من فلسطين للانضمام الى اسرهم عملا باحكام البند السابق من الرسوم الجمركية المترتبة على حوائجهم الشخصية والمنزلية .
6- تحديد اماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار واستملاك الاراضي اللازمة لها.
7- اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى اخر في الاحوال الضرورية وفقا لتقدير الادارة .
8- نقل محل اقامة اللاجئين من مخيم الى آخر وفقا لمقتضيات الامن.
9- الموافقة على طلبات الزواج المقدمة للاقتران بلاجىء او لاجئة من المقيمين في لبنان بلاجىء او لاجئة من بلد عربي آخر.
10- الموافقة على تسليم الاموال المجمدة والواردة الى اصحابها اللاجئين عن طريق مصرف سوريا ولبنان.
11- تصحيح الاخطاء الاحصائية التي قد تكون واقعة في البطاقات الشخصية فيما يتعلق باسماء اللاجئين وهوياتهم واعمارهم .