The whole text

مرسوم رقم 927 تاريخ 31/03/1959 In force

المادة 1

المادة 1

تتولى ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة القيام بالمهام التالية:

1- الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية في لبنان بغية تأمين اعانة اللاجئين وايوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية.

2- استلام طلبات الحصول على جوازات السفر لخارج لبنان ودرسها وابداء الرأي فيها ومن ثم احالتها على الدوائر المختصة في الامن العام.

3- قيد وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتعديل المذهب والدين وذلك بعد التثبت من صحتها وحسب الاصول المعينة في المواد 2 و3 و4 و7 و9 و13 و14 و15 و17 و18 و22 و23 و27 و28 و30 و31 و41 و42 من قانون وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951

4- الموافقة على طلبات جمع شمل الاسر المشتتة وفقا لنصوص مقررات الجامعة العربية وبعد اخذ رأي لجنة الهدنة.

5- الموافقة على اعفاء القادمين من فلسطين للانضمام الى اسرهم عملا باحكام البند السابق من الرسوم الجمركية المترتبة على حوائجهم الشخصية والمنزلية .

6- تحديد اماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار واستملاك الاراضي اللازمة لها.

7- اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى اخر في الاحوال الضرورية وفقا لتقدير الادارة .

8- نقل محل اقامة اللاجئين من مخيم الى آخر وفقا لمقتضيات الامن.

9- الموافقة على طلبات الزواج المقدمة للاقتران بلاجىء او لاجئة من المقيمين في لبنان بلاجىء او لاجئة من بلد عربي آخر.

10- الموافقة على تسليم الاموال المجمدة والواردة الى اصحابها اللاجئين عن طريق مصرف سوريا ولبنان.

11- تصحيح الاخطاء الاحصائية التي قد تكون واقعة في البطاقات الشخصية فيما يتعلق باسماء اللاجئين وهوياتهم واعمارهم .

المادة 1 من مرسوم رقم 927 تاريخ 31/03/1959 https://lebaneselegislation.com/law/168895/article/1/