All legislation

مرسوم Decree No. 8648 26/03/1947

تعديل المرسوم 4849 تاريخ 12-1-1946 المتعلق باليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
8648
Date
26/03/1947
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1947, p. 240-241
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14389 تاريخ 21/02/1949 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8648 تاريخ 26/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 4849 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1946 وتحدد القيمة الاجمالية لجوائز اليانصيب الوطني بمبلغ مائتين وواحد وخمسين الف ليرة لبنانية وتوزع وفقا للجدول الآتي: عدد الاسهم قيمة كل سهم المجموع

1 50000 50000 2 10000 20000 5 5000 25000 12 2000 24000 15 1000 15000 20 500 10000 50 250 12500 100 100 10000 500 25 12500 5000 10 50000 10 ترضية 500 5000 10 ترضية 250 2500 20 ٍ 100 2000 50 ٍ 50 2500 20 جوائز الغلافات 500 10000 ــــــــ ـــــــــــ 5815 251000 ــــــــ ـــــــــــ

المادة 2

مادة 2: تلغى مادة 2 من المرسوم رقم 4849 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1946 ويستعاض عنها بالاحكام الآتية: جوائز الباعة ترقم غلافات دفاتر اوراق اليانصيب الوطني من 0001 الى 5000, ويجري السحب على هذه الارقام وفقا للطريقة الآتية: تدار الدواليب الثلاثة معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات , اربع مرات متوالية وفي كل مرة يربح كل غلاف ينتهي رقمه بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب جائزة قدرها خمسماية ليرة لبنانية اسهم العشر ليرات لبنانية يدار دولاب الآحاد مرة واحدة وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما مقداره عشر ليرات لبنانية اسهم الخمس والعشرين ليرة لبنانية يدار دولابا الآحاد والعشرات معا مرة واحدة وكل ورقة تنتهي رقمها بالعدد الحاصل عند وقوف هذين الدولابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية اسهم المائة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة الاولى معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات ) مرتين متواليتين وفي كل مرة تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره (100) مائة ليرة لبنانية اسهم المائتين وخمسين ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة الاولى معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) عشر مرات متوالية وفي كل مرة تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره مائتان وخمسمون ليرة لبنانية. اسهم الخمسمائة ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة الاولى معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) اربع مرات متوالية وفي كل مرة تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره خمسمائة ليرة لبنانية. ' اسهم الالف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) خمس عشرة مرة متوالية وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية. اسهم الالفي ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) اثنتي عشرة مرة متوالية وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاص عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره الفا ليرة لبنانية اسهم الخمسة الاف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) خمس مرات متوالية وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره خمسة الاف ليرة لبنانية. تربح سهم ترضية قيمته خمسين ليرة لبنانية كل ورقة تحمل عدد يساوي عدد الورقة التي ربحت احدى جوائز الخمسة الاف ليرة في اربعة من ارقامه ولا يختلف عنه الا برقم واحد, شرط ان يكون الرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او يلي مباشرة الرقم الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة. اسهم العشرة الاف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) مرتين متواليتين وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية. تربح سهم ترضية قيمته مائة ليرة لبنانية كل ورقة تحمل عددا يساوي عدد الورقة التي ربحت احدى جوائز العشرة الاف ليرة لبنانية في اربعة من ارقامه ولا يختلف عنه الا برقم واحد, شرط ان يكون يرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او يلي مباشرة للرقم الذي القابله من عدد الورقة الرابحة. '

المادة 3

مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي