The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 15

المادة 15

ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الاشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوما من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوما للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.

والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض قطعا.

فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة اية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء اليه يجب ان يتم في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الاصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تقبل اعادة المحاكمة الا في الاحوال المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وتخضع اعادة المحاكمة للاصول العادية.

المادة 15 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/15/