السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة ايا كان محموله وتسميته سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن. تعتبر جزءا من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.
السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها فيما يلي.
(عدلت بموجب قانون 61/1964 ) (عدلت بموجب قانون 0/1954 )
(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):
وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93
تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.
وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.
اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :
أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:
- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.
- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.
- شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.
ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.
ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)
ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.
Possibly affected, check:قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, article 33 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007
(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):
وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93
تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.
وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.
اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :
أ - كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:
- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.
- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.
- شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.
ب - عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.
ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)
ج - تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: عدلت المادة 2 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة- اكثرية اعضاء مجلس "ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية. "وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى والتي يزيد "محمولها عن الخمسماية طن بحري صاف ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها "مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير "الاشغال العامة. "تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لرسم سنوي "قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على كل طن بحري من محمولها"
يلغى القرار رقم 4/ل ر تاريخ 20/1/1939 ورقم 148 تاريخ 25 اذار سنة 1943 وقانون 10 كانون الاول 1953 والفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والقانون الصادر بتاريخ 30 ايار 1958 بتعديل رسوم المنائر وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتلاءم ومضمونه.
إلغاء الرسم المفروض لصالح الخزينة على ايرادات محطات ارشاد السفن وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافىء والمصبات
يلغى نص المقطع ب من الفقرة الاخيرة من المادة 2 من قانون 18/2/1947 (قانون التجارة البحرية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999)
على السفن اللبنانية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:
1) السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها.
2) السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر: اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها.
3) مراكب الصيد. على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
4) الزوارق وقوارب الاسكلة المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات ...) علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.
5) زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز. على المقدمة وعلى المؤخر او على المقدمة وحدها: اسم السفينة. في الغرفة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
6) سفن النزهة.
يؤذن لهذه الفن ان لا تتسم برقم تسجيلها خارجا بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.
على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى مصلحة المرفأ فتنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراآت
- يتخذ دفتر للتسجيل في كل من مرافىء صور وصيدا وبيروت وطرابلس كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.
وجميع المراكب اللبنانية تدون في هذا السجل.
فيسجل في مرفأ:
صور: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين الحدود الفلسطينية ومصب نهر الليطاني.
صيدا: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الليطاني ونهر الدامور.
بيروت: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الدامور ورأس البربارة.
طرابلس: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين رأس البربارة وحدود لبنان الشمالية ويشار الى هذه المرافىء بالاحرف المميزة التالية:
لا يجوز بوجه من الوجوه تمحية الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة او لاحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان باجازة من وزير الاشغال العامة اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل مرفأ لبناني دون اية ملاحة اخرى.
يمكن نزع هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.
يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص .
يجري التسجيل في احد المرافيء المذكورة في مادة 8 بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين امام رئيس الميناء واربعة شهود. وهذه صورة اليمين: اقسم اني املك كامل (او بيان الحصة) السفينة التي اطلب تسجيلها لاني قمت منفردا (او مع شركائي في الملك) بانشائها على نفقتي (او نفقتنا) (او) لاني اشتريتها من... بموجب سند مؤرخ في ...
اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها وان يحلف اليمين كما هو مبين اعلاه. وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ ...) او ان يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الانشاء والعمال الخ ...) اذا كان ابراز هذه الاوراق او استماع هؤلاء الشهود ضروريين لاثبات حقه.
ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.
يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الاصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ الى سائر المرافيء وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها.
ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 11 المذكورة آنفا وفي كل مرفأ يثبت اعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس .
لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.
ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الاشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوما من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوما للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض قطعا.
فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة اية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء اليه يجب ان يتم في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الاصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تقبل اعادة المحاكمة الا في الاحوال المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
يجب تسجيل السفن في اثناء خمسة عشر يوما تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت "منشأة او مبتاعة في الخارج ففي اثناء خمسة عشر يوما تلي دخولها المياه اللبنانية. ولا يشترط وجود السفينة في احد المرافىء اللبنانية لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر "رافعة العلم اللبناني باجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والانشاء "بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات .
واذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشترى فعلى هذا الاخير ان يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل الى مرفأ مقامه ويتم "هذا التحويل بعد ان يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك الى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة "مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير الى وجوب التحويل بسبب تغيير المقام.
وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقما مطابقا لمكانها في السجل وتنقل اليها القيود المدرجة في الصحيفة
تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة
ان مالك السفينة اللبنانية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقا لاحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من 25 الى "500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت "دون اجراء التسجيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: عدلت المادة 16 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "يجب تسجيل السفن في اثناء خمسة عشر يوما تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت "منشأة او مبتاعة في الخارج ففي اثناء خمسة عشر يوما تلي دخولها المياه اللبنانية. "ولا يشترط وجود السفينة في احد المرافىء اللبنانية لاجراء معاملات التسجيل". "والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر "رافعة العلم اللبناني باجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والانشاء "بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات ". "واذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشترى فعلى هذا "الاخير ان يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل الى مرفأ مقامه ويتم "هذا التحويل بعد ان يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل "كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك الى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة "مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير الى وجوب التحويل بسبب تغيير "المقام. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه "الصحيفة رقما مطابقا لمكانها في السجل وتنقل اليها القيود المدرجة في الصحيفة "تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة "ان مالك السفينة اللبنانية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها "وفقا لاحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من 25 الى "500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت "دون اجراء التسجيل.
اذا بيعت السفينة من اجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند تمليكها الى مكتب مرفأ التسجيل ليصير الغاؤه والغاء صحيفة السجل المختصة بالسفينة.
ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما اذا وقع الهلاك او البيع في المياه اللبنانية واذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة اشهر.
كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين. ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة اذا امكن الحجز.
كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ انشائها او بيعها الى مرفأ تسجيلها توقف في اول مرفأ لبناني تبلغه. واذا قبض عليها في البحر فتساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضرا بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الاشغال العامة.
اذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جناحية او جنائية فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.
ويضاف ثمن البيع الى واردات مكتب المرفأ العائد اليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم لوزير الاشغال العامة. وفضلا عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ولغرامة تراوح بين 25 و500 ليرة لبنانية.
اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين 25 و300 ليرة لبنانية.
كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.
ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة. ان موجب اعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل.
ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث .
للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فاذا لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها حكما.
اذا حصل اعتراض من قبل احد اصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.
ولا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض .
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول امام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضرا ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى رئيس الميناء. ولا يعتبر التسجيل نهائيا ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الاشغال العامة. ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:
1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
2- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه,
3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل,
4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء,
5- وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة- الجعالة- النقود او العملة المشترطة كيفية التأدية قبل الاستحقاق) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي.
لا يلزم أي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة او الى صك يخول حكما حق التسجيل .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: عدلت المادة 23 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها "وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. "ويتم كل من التصريح والقبول امام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضرا "ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى رئيس الميناء. "ولا يعتبر التسجيل نهائيا ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الاشغال العامة. "ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا: 1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. 2- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه, 3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل, 4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء, 5- وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة- الجعالة- النقود او العملة المشترطة- كيفية التأدية قبل الاستحقاق) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم أي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة او الى صك يخول حكما حق التسجيل".
ان رئيس الميناء او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقق في محضر الضبط او في السند.
اما فيما يختص بالسندات المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضااءت الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان.
اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام رئيس الميناء او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية ويحسنان الامضاء.
ويثبت الرئيس او الكاتب العدل الاعتراف بمضمون محضر الضبط او السند ويوقعه مع الشهود. اذا كان رئيس الميناء او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او مقامهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر.
وفي كل الحالات يجب على الرئيس و الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.
يتخذ رئيس الميناء سجلا يوميا يثبت فيه بالارقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له. وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الافضلية.
اذا كانت ك الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.
واذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.
لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتا وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.
ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر.
ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.
يمكن شطب التسيجل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المحكمة اثبت , تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول, عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.
ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب ايضا تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس ميناء التسجيل مؤشرا عليه حسب الاصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار.
اذا ترتب على سفينة حق عيني انشيء بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يفسح مجالا للتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق على ان يكون امضاؤه مصادقا عليه في الحالتين.
واذا كان الامضاء غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.
ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث .
اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته. وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها امضاءه وختم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم.
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض رئيس الميناء التسجيل اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضى المالك المسجل ملكه.
وفي سائر الاحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل.
ولا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.
اذا انشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه.
اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها التي يلجأ اليها رئيس المكتب العقاري بموجب المواد 92 الى 94 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار ما.
والقواعد المقررة في المواد المذكورة تطبق في تلك الحالة كما في هذه.
كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:
أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1) سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه مقام صاحب السفينة الحقيقي او المختار.
2) دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء او من جانب قنصل لبنان في الخارج اذا وجد والا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3) اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان.
4) لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية.
5) اجازة السفر من رئيس الميناء.
6) بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة.
7) شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8) اشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة.
ب - لسفن الصيد:
1) سند التمليك البحري.
2) دفتر البحارة.
3) اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4) اجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة.
5) لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
مادة 43: اوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتديء من ساعة وصوله الى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين الى خمسمئة ليرة عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة.
ترجع اوراق السفينة للرئيس او للربان عند سفر سفينته بعد تحقق اتمام معاملات الميناء والجمرك ان احكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق.
كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها ضابط الميناء او رئيسه.
وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر الى المحاكم المختصة.
اذا ثبتت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جناحية او جنائية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 20 الى 200 ليرة وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف الى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد القى الحجز.
اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من خمس ليرات الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لاحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.
تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.
الباب الثاني: في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها:
1) الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة
- الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه
- رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ.
2) الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
3) الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
4) التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارىء الملاحة وعن الاضرار المسببة للمرافيء والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.
5) الديون الناتجة عن عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين ام للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.
6) العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
7) مجموع اقساط الضمان المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المستوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا للسفرة او لآخر مدة مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا لاجل معين على ان لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية على ديون السفرات السابقة. غير ان الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائما ديون السفرة الاخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تجري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء والجراح من يوم وقوع الضرر.
وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 من يوم نشوء الدين.
اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في لبنان على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.
تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات :
- بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون.
- بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:
ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 21 و24 الى 27 و33 الى 35 و37 من هذا القانون.
ان يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وباعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته.
ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.
يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض .
وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.
للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز.
لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض اليه بتفويض خاص ان يعقد تأمينا اتفاقيا على السفينة.
اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها. واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.
ان التأمين المعقود على السفينة او على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضا ما لم يحصل اتفاق مخالف .
وهذا التأمين لا يشمل اجرة السفينة ولا العلاوات والاعانات الحكومية. لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها.
كما انه لا يشمل تعويض الضمان ولكن يجوز ان يكون سند الضمان حاويا تفويضا صريحا من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض .
ولا يسري هذا التفويض على الضامنين الا اذا قبلوا به او ابلغ اليهم.
للدائنين الحائزين تأمينا مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقا لدرجة التسجيل.
اذا كان التأمين لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له. ولكن اذا كان مرتهنا لاكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا البيع.
واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان التأمين يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على اسهمه الشائعة في السفينة. واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكما الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوما ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي.
ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن.
لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن قدرها عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف .
ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة ايام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب استحضارا امام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة او مرفأ تسجيلها اذا كانت مبحرة, لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.
يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كان مؤمنا عليها في لبنان.
وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له. وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمنا عليها يعد مرتبكا لجريمة اساءة الائتمان وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات .
على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعي امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.
اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.
واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام او مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة او في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها اذا كانت قيد الانشاء.
لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق اجراء التأمين عليها. وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بالقيود بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها ايام العطلة) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين, في مقامهم المختار في تسجيلهم, الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.
اذا كانت السفينة اجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية ايام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية الى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات .
ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوما فضلا عن المهل الاضافية للمسافة.
يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين احداهما عربية على الاقل من الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية في مركز المحكمة فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.
تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهورا من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي البورصة التجارية اذا وجدت .
على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.
وفي حال عدم الايداع تعرض السفينة مجددا للبيع وتتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري.
ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات .
على انه يجوز في خلال خمسة ايام من تاريخ النطق به ومن اجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة ايام كاملة فتفصل في شأنه بقرار لا يقبل الاعتراض
ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 78.
وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة.
كل صاحب سفينة مسؤول شخصيا عن الموجبات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في اثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول ايضا عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.
ولا يكون صاحب السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها:
1) عن التعويضات المفروضة لشخص ثالث من جراء الاضرار التي تسببها اخطاء الربان او البحارة او السائق او اي شخص يكون في خدمة السفينة, على اليابسة او في البحر.
2) عن التعويضات المفروضة من جراء الاضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الاموال والاشياء الكائنة على متن السفينة.
3) عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن.
4) عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في اثناء تنفيذ عقد ما.
5) عن موجب رفع حطام سفينة غرقت او اصلاح الاضرار اللاحقة بمنشآت الاحواض او المرافيء او سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها.
6) عن جعل الاسعاف والانقاذ.
7) عن الحصة التي عليه ان يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.
8) عن الموجبات الناشئة عن العقود او الاعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجا عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة او اكمال السفر على ان لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص او خلل يشوبان التجهيز او التموين عند بدء السفر.
اما فيما يختص بالديون المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فان المسؤولية الناجمة عن الاحكام السابقة لا يمكن ان تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البرميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.
اذا تسبب موت او جرح عن اخطاء الربان او البحارة او السائق او احد مستخدمي السفينة فان مسؤولية صاحبها تجاه المجني عليهم او خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه. ان ضحايا الحادث الواحد او خلفاءهم في الحق يشتركون معا في توزيع المبلغ المفروض بدل مسؤولية.
اذا لم يعوض تعويضا تاما على الضحايا او على خلفائهم في الحق فانهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات .
ان مسؤولية اصحاب السفينة ومجهزيها لا تقبل اي حصر تجاه الملاحين.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الاضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمئة برميل. وان حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق:
1- على الموجبات الناشئة عن اخطاء صاحب السفينة. غير انه اذا كان ربان السفينة صاحبها او احد اصحابها ليس له ان يتذرع بحصر المسؤولية من اجل اخطائه في الملاحة واخطاء مستخدمي السفينة .
2) ولا على الموجبات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة او تفويض صريح من قبل صاحب السفينة.
3) ولا على موجبات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: الغي البند (1) من المادة 96 من قانون التجارة البحرية وابدل به النص التالي: "1- على الموجبات الناشئة عن اخطاء صاحب السفينة. غير انه اذا كان ربان السفينة "صاحبها او احد اصحابها ليس له ان يتذرع بحصر المسؤولية من اجل اخطائه "في الملاحة واخطاء مستخدمي السفينة".
على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها ان يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة الى حالتها في الاوقات التالية:
1) في حالة التصادم او غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة الى اول مرفأ تبلغه بعد الحادث وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها الى اول مرفأ. واذا وقع قبل الوصول الى اول مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق وانقص من قيمة السفينة فان هذا الانقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق. اما اذا وقعت الحوادث في اثناء اقامة السفينة في احد المرافيء فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث .
2) اما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة او الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة اليه هذه الحمولة او في المحل الذي انقطع فيه السفر. واذا كانت الحمولة مرسلة الى اماكن مختلفة وكان الضرر راجعا لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر.
3) واما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.
ان الديون المختلفة التي تتعلق بطارىء واحد والديون التي بمعزل عن كل طارىء تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معا في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.
ان الاجرة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 94 وفيها اجرة نقل الركاب تعني مبلغا مقطوعا يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة ايا كان نوعها عند بدء السفر وان لم تكسب السفينة اية اجرة.
في حال اقامة الدعوى او ملاحقة التنفيذ لاحد الاسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة ان تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الاموال خلا السفينة واجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن مع بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.
يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة بامر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية.
لصاحب السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لايفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية.
يجري التوزيع على الدائنين بالطرق المنصوص عليها في المادة 794 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.
اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته.
ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حصته بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.
يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.
ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة او ان يعقد تأمينا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص . لكن تضمينها يدخل ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة. انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.
في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.
وفيما عدا ذلك يتخذ في البواخر وسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.
الربان مسؤول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضى الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن او كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.
ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كفرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع. على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب .
اذا طرأت حاجة ملحة في اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في لبنان رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل اللبناني اذا وجد والا بعد حصوله على موافقة قاضي المحلة ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايده العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.
على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذي يقصده او لدى دخوله الى مرفأ للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.
اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارىء التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها.
وفي حالة الغرق تنبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الامر. ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل اللبناني اذا وجد والا فامام السلطة القضائية ذات الصلاحية.
فيستمع افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر.
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.
اذا اقتضي انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.
اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:
1) تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد. وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2) اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحار فيمكن اثباته بجميع الطرق.
على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.
ليس للربان ولا للملاح ان يشحنا في السفينة اية بضاعة لحسابهما الخاص الا باذن من مجهزها.
واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بان يدفعوا عن بضاعتهم اقصى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تستوجب عليهم. وللربان ان يأمر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤذي الى دفع غرامات او نفقات .
على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني الى مرفأ لبناني اخر وللصيد في الشواطىء اللبنانية.
اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة 2 من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب على الملاحة عدد من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.
واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين او (آلاتيين) اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الاشغال العامة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانكيين او (الآلاتيين) اللبنانيين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: الغيت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة الثانية من "المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق "الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب "على الملاحة عددا من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير "الاشغال العامة".
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة.
ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف .
ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة او في ميناء التفريغ.
واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة.
ويحول هذا الضبط بناء على طلبها للقاضي صاحب الصلاحية. ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.
الفصل الرابع: في التسليف والحجز على اجر الملاحين وحبسها والتفويض بها
ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة اذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية اذا تقاضاها في اثناء السفر.
وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها. ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف .
ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر.
وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعداة بالرغم من كل اتفاق مخالف .
لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعة لمعانية طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له.
ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تراوح بين 25 و200 ل.ل. ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.
Possibly affected, check:قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة. وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها. اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض .
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته ما دام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر.
واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فجيب ان يودع لدى القنصل اللبناني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.
اذا كان جرح الملاح او مرضه مسببا عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة ولا بالعطاء.
على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون في اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها لسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها.
وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا.
وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد على اعادتهم الى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى مرفأ لبناني. ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.
اذا كان عقد الاستخدام قد انشيء لمدة محدودة وكان قد حال اجله في اثناء سفرة وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء لبناني.
اذا توفي الملاح في اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى يوم الوفاة. واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيستوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيستوجب له نصف اجرته ونصف حصته ان توفي في اثناء الاياب من السفرة.
ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لسبب مشروع لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض .
وفي غير المرافيء اللبنانية ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينته لسبب مشروع الا باذن من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية. واية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لسبب مشروع يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة.
اذا طرد ملاح بدون سبب مشروع فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد. ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل. ويجوز ان يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع على ان هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحا الا اذا كان لا يخفي تنازلا عن حقوق الملاح.
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة: وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.
اذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض . اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.
اذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.
واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحاكم ان تلغي اجر الملاحين او ان تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية او القضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.
ان أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته في اثناءالسفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حال عزله له بدون سبب مشروع.
اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.
للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه مما قد يلحق به من ضرر اكبر.
واذا اكتشفت هذه البضائع في اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.
وعلى الربان اية كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص .
ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن- ادارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر.
اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.
تستوجب اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تستوجب اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث .
ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة. وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.
على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي. وعلى الربان ان يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في المرفأ المقصود الى المتسلم تحت الروافع.
ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة.
واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستأجرها.
واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمكنه ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر.
على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها في اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المذخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.
ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت الى البيع او الى الرهن.
اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع او اذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المبيعة.
واذا كان محصول البيع غير كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.
اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتستوجب عليه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المذخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.
على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها اجرة للسفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة. ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة او للواسق.
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة في اثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.
اذا اوقفت السفينة في اثناء السفر بامر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.
وفي اثناء توقف السفينة يحق للواسق ان تفرع له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.
اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقودا للذهاب والاياب .
اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة اخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة.
ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتديء فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع, وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد.
وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ. واذا لم يحدد العقد عدد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتديء مجراها الا اربعا وعشرين ساعة بعد ان يعلم بها الربان خطيا المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما.
وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل. اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ المستوجب عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.
يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة. واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.
اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث .
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف .
الجزء السادس: صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري
يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة من مرفأ الى مرفأ.
يصير ذكر علامات (ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.
يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بنوع انها تبقى دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفر. للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تكن له الوسائل العادية لمراقبتها.
وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وهذه المسؤولية. وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المتسلم. ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته يستبدل منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.
وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.
اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.
تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لأمر او لحاملها. فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها.
والوثيقة لامر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخا. وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض .
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, article 448 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر او لحاملها ذكر هذه العبارة: "قابلة للتداول" او هذه العبارة: "غير قابلة للتداول" وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حال استعمال احداها.
ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن. ان ضمان المظهر وهو بدون تكافل لا يتناول الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.
اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.
ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الموجبات الناجمة عنها.
فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.
اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقدا اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل وموجباته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة "غير قابل للتداول".
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. واذا تنظم معا سند ايجار سفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.
الجزء السابع: في موجبات الناقل وشروط الابراء من التبعة
لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة.
اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن ولا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار ما لم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي:
1) عن اخطاء في الملاحة تعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.
2) عن العيوب الخفية التي في السفينة.
3) عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كليا او جزئيا وعن اي سبب كان من وقف او عائق.
4) عن الافعال التي تشكل حادثا عرضيا او قوة قاهرة.
5) عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها (تمريكها) او عن النقصان في اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة.
6) عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت السفينة وهي تقوم بهذا العمل.
ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او عماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.
ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغا يحدد بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه. اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة.
ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم. كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بمرسوم يتخذ استنادا الى تقلبات النقد الدولية.
يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في لبنان وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عب ء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الصلاحية.
يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه.
اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض .
وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع. اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة او حمولتها للخطر.
ولا يستوجب اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت .
اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد.
والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك او ضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم. ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة.
ويحق دائما للناقل ان يطلب كشفا وجاهيا عن البضائع لدى تسلمها.
اية كانت الحالة فان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
يخضع نقل امتعة الراكب للاحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.
اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسح عقد السفر ولا يفسخ مجال لان تعوض جهة على جهة.
اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى المرفأ المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود
اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة في اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح او بدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه اكمال سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.
اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.
اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص اذا كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.
اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته. ولكن اذا حالت الاحوال دن اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية. وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير. وتلزم السفن المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي ترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.
تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او لعدم مراعاتها للانظمة.
على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة اليه لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعي عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة. ان المحكمة التابع لها اول مرفأ لبناني تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني. تعود الصلاحية في المياه الاقليمية اللبنانية الى محكمة مكان التصادم.
كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية.
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة.
ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.
النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب ) وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة.
تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 251.
وللمحكمة ان تنقص الجعل او ان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاهما خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال
لا يستوجب اي جعل عن الاشخاص المنقوذين. لمنقذي الارواح البشرية بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.
الغيت بقانون 21 ك1 سنة 1954 وابدلت منها الاحكام التالية):
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.
ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: الغيت المادة 254 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور "سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ. "ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة. "يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة "او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق "وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 263.
وهذا شأن:
1- خسائر الاضرار وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
أ) بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء حريق.
ب)وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي. والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسارة المشتركة.
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين اصحاب العلاقة.
اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ.
وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة. غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه في تبعة اخطاء الربان في الملاحة, شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن, ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.
ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعارا بالتسليم (علما وخبرا) لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا اهلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت .
وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته. البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها باقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع, وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجر البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. اما اذا اهلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التحاص .
ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر التحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة.
لكن الترميمات الموقتة لا تقبل الحسم. اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.
تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.
- البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث .
- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد حسم النفقات .
- اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث .
عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في لبنان حاكم الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية.
ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض حبيا عند اقتضاء الحال.
اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصيا مسؤولا عن القرض . ان صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليهما في المادة 94.
وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض .
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض .
وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله, واذا ادرج في العقد كلمة "لامر" فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف .
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان مبلغ القرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.
الضمان البحري عو عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.
جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.
ينظم عقد الضمان خطيا وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:
- تاريخ عقد الضمان وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
- اسم طالب الضمان لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
- الاخطار التي يأخذها الضامن على عهدته وحدود مدتها.
- المبلغ المضمون.
- قيمة القسط او بدل الضمان.
ويوقعه الضامن والمضمون او سمسار الضمان لحساب المضمون. ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله. لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة الضمان.
لا يمكن استحضار الضامنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد. ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمضمون ان يدعي امام محكمة مقام الضامن.
واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون ان يستحضر سائر الضامنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد واي اختلاف بين عقد الضمان واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل الضمان حتى في حال انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر او في هلاك الشيء المضمون. يبقى باكتساب الضامن كامل القسط اذا كان للمضمون نية الاحتيال ونصفه في حال انتقاء هذه النية.
يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة الضمان, وان تكن منظمة للامر او لحاملها, بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.
اذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والاياب ولم يكن شحن للاياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الاول او لم يكتمل شحن الاياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف .
في حالة افلاس المضمون او توقفه المشهور عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد انذار غير مجد يبلغ الى محل اقامة المضمون ويرمي الى وجوب الدفع او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ان يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من آخر الاخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على ان يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم.
غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد. وللمضمون الحقوق نفسها في حالة افلاس الضامن او توقفه المشهور عن الدفع. لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير وحائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان او ذيلها.
ان بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكما في يوم البيع ويستمر الضمان كما في حال اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المضمونة. اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى الضامنين.
على المضمون ان يبلغ الى الضامنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ.
وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المضمونة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير.
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء الضامنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.
غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.
اذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المضمون ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان. اذا لم يقم المضمون بهذا الموجب فيمكن الغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.
يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا ان موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان.
كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد ضمانا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجر البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.
تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء.
وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار. وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.
كل عقد ضمان انشيء بعد هلاك الاشياء المضمونة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان نبأ الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه الضامن. اذا كان الضمان معقودا على الانباء السارة والسيئة, ولا يجوز هذا البند الا في ضمان السفينة مجهزة, فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المضمون كان على علم بهلاك السفينة او ان الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.
اذا ثبتت الحجة على المضمون فيدفع هذاالضامن ضعف القسط. وان ثبتت على الضامن فيدفع هذا للمضمون مبلغا قدره ضعف القسط المتفق عليه.
يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلا اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك اذا كان الموكل عالما به. واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا يكون برقيا عند الاقتضاء.
ويكون الضمان صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس .
اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع ان يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.
اذا لم يوجد وثيقة شحن او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن, كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات .
يتحتم ان يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف . ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارىء في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.
اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل المضمون فيمكن ابطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب لهذا كامل القسط من قبيل التعويض .
واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المضمونة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.
اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون - ضمن حدود مبلغ الضمان - ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.
الفصل الثالث: في المخاطر المضمونة والمخاطر المستثناة
يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت "بالسفينة" وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.
يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء والحوادث البحرية. ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق الضامن.
واذا حصل اتفاق مخالف فيكون الضامن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المضمونة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطواريء والاعمال الحربية الجبرية. على ضامني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.
الضامن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى مرفأ بقصد ترميمها.
لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطاريء اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.
اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجرهم على عاتق الضامن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى مرفأ افضل من مرفأ الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق الضامنين.
وهذا شأن السفينة اذا أقامت في مرفأ ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق الضامنين.
اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون او نالت منها اسعافا فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وان قضايا تبعة التصادم او التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين اذا وجد والا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة.
وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمضمون.
الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا. لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.
شذوذا عما قيل عن ضمان الاضرار التي يسببها البحارة قصدا, وخلافا لذلك يعفى الضامنون:
1) من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.
2) ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.
لا يكون الضر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ ان يقدره ولا ان يمنعه.
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن اذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طاريء يضمنه الضامن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.
ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر. يتحمل المضمون عشر الاضرار ومحظور عليه تضمين هذا العشر. واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان.
يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المضمونة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طاريء او ضرر جسدي.
اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه.
فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المئة من التعويض .
اذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر الضمان المعقود للسفرة تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خسمة عشر يوما بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذ كانت السفينة المضمونة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب .
وتطبق زيادات القسط نفسها في حال اقامة سفينة امام المرفأ المقصود اذا وجدته محصورا او في حال رحيلها عنه الى غيره.
وفي هذه الحالة لا ينفك الضامنون يتحملون المخاطر في اثناء كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام المرفأ المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة. ويحق دائما للمضمون اذا شاء ن يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر.
في حال الضمان بالقسط الموصول وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول مرفأ يتحتم عليها ان تتحرك منه.
واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيستوجب للضامنين زيادة ثلثين في المئة عن كل شهر اضافي.
اذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري في وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق الضامنين.
اذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.
اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد حسم الحصة التي قد تستوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب على التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة. للضامنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية او الخطية.
اذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم.
تكون اغذية البحارة واجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى اقساط الضمان المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة اياما.
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في مرفأ الارساء الوقتي ان يستشير مأمور الضمان اذا وجد والا فقنصل لبنان. واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها. وللضامنين ان يرسلوا السفينة الى خير مرفأ مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة.
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:
1) بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة.
لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع الموقت للتعويضات المستوجبة عليه بشرط ان يقدم المضمون كفيلا.
يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال عدم الملاحقة. وكذلك في حال وقوع التسوية بواسطة الترك.
لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية:
انقطاع الاخبار, اختفاء, اتلاف كلي, عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة. تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الاخبار.
ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للضامنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى مرفأ آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.
لا يمكن ترك البضائع المضمونة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان:
1) في حال انقطاع الاخبار بعد انقطاء المهل المقررة في المادة 364.
2) في حال عد صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها:
- اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطيء الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا
- ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المضمون الى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3) اذا بيعت البضائع في اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق الضامن.
4) اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المضمونة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حال شمول الضمان لاخطار الحرب .
5) اذا ضبطت السفينة.
6) اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.
مادة 369: اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتديء: من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بامر من السلطة ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الاخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.
على المضمون حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 371 اذا ادلى المضمون بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع الضمان. وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.