The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 341

المادة 341

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه.

فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المئة من التعويض .

المادة 341 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/341/