المادة 55
تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :
1) التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارته اجرتها.
2) التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.
3) الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.