المادة 1
اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في قرية عين زحلتا.
مرسوم Decree No. 8663 27/03/1947
اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والمواصلات السلكية في قرية عين زحلتا.
تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في عين زحلتا
يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان