All legislation

مرسوم Decree No. 14303 13/12/1956

تحديد القيمة الرسمية للبرميل (الطن المسجل) من محمول السفن

Type
مرسوم · Decree
Number
14303
Date
13/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1016-1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14303 تاريخ 13/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد القيمة الرسمية للبرميل (الطن المسجل) من محمول السفن كما يلي: 1- السفن البخارية والسفن ذات محركات المصنوعة من الفولاذ

او الحديد.

آ - سفن الركاب والسفن المختلطة (لنقل الركاب والبضائع). لسفينة محمولها القائم 2500 برميل (طن مسجل) فما دون البرميل 900 ل ل لسفينة محمولها القائم من 2501 برميل (طن مسجل) الى 5000 البرميل 850 ل ل لسفينة محمولها القائم من 5001 برميل (طن مسجل) الى 10000 البرميل 800 ل ل لسفينة محمولها القائم ما فوق 10000 برميل (طن مسجل) ب - سفن الشحن المجهزة برادات كهربائية: البرميل 750 ل ل

لسفينة محمولها القائم 1500 برميل (طن مسجل) فما دون البرميل 850 ل ل لسفينة محمولها القائم من 1501 برميل (طن مسجل) الى 5000 البرميل 800 ل ل لسفينة محمولها القائم ما فوق 5000 برميل (طن مسجل) البرميل 750 ل ل

المادة 2

مادة 2: 1) يحسم من قيمة السفن البخارية والسفن ذات المحرك المصنوعة من الفولاذ او الحديد (5) خمسة بالمئة عن كل سنة من السنوات الخمسة عشر الاولى من عمر السفينة. هذا اذا لم يجر تجديد السفينة او ادخال تعديلات او اصلاحات هامة عليها. 2) يحسم من قيمة المراكب الشراعية المصنوعة من الخشب (10) عشرة بالمئة عن كل سنة من عمر السفينة.

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 8663 تاريخ 27/3/1947.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير العدلية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا