The whole text

قرار رقم 3803 تاريخ 24/03/1947 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يقوم مفتشو الاصطياف بالوزارة ورجال القوة العامة (درك وشرطة) بتنظيم محضر بكل مخالفة لنصوص هذا القرار وترسل هذه المحاضر كلها الى رئاسة المكافحة وهي تحليها بدورها الى المحاكم المختصة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 160 تاريخ 28 آذار سنة 1942. وتطبق عليها مواد المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المختصة بها.

المادة 14 من قرار رقم 3803 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/law/168904/article/14/