المادة 1
مادة 1: تقوم دائرة السياحة والاصطياف بتحديد اسعار مختلف الفنادق والمقاهي والمطاعم والانزال والبانسيونات عن موسم سنة 1947 وبتنظيم مراقبة تنفيذ هذه الاسعار.
قرار Decision No. 3803 24/03/1947
مادة 1: تقوم دائرة السياحة والاصطياف بتحديد اسعار مختلف الفنادق والمقاهي والمطاعم والانزال والبانسيونات عن موسم سنة 1947 وبتنظيم مراقبة تنفيذ هذه الاسعار.
مادة 2: تدرج جميع الاسعار المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه في دليل المصطاف بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني ويوزع هذا الدليل على القادمين الى لبنان للاصطياف بواسطة المفوضيات اللبنانية في الخارج ومخافر الامن العام على الحدود اللبنانية وشركات التسفير
مادة 3: للمحافظين ان يكلفوا كل ضمن محافظته القائمقامين والبلديات تسعير المواد الغذائية وبصورة خاصة الخبر والدقيق ومشتقاته والحلويات والفاكهة والخضار واللحوم والثلج والحليب واللبن والجبن وكل مادة اخرى ضرورية للمعيشة لم يرد ذكرها في هذا القرار. ويخول وزير الاقتصاد الوطني المحافظين - كل ضمن محافظته الصلاحيات المعطاة له- بهذا الشأن بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 وعلى كل محافظ بما فيه محافظ مدينة بيروت الممتازة ان يرسل تقريرا نصف شهري عن اعمال محافظته وعن حالة المعيشة ومستوى الاسعار فيها, وعليه ان يقترح كل ما من شأنه ان يزيد في تحسين الحالة.
مادة 4: يجب على جميع الفنادق والمقاهي والمطاعم والملاحم وحوانيت باعة الخبز والدقيق ومشتقاته والحلويات والثلج والخضار والفاكهة ان تعلق التعرفة العائدة اليها في مكان ظاهر وضمن اطار كبير. وتعلق تعرفة الحلاقين واصحاب محلات صباغ الالبسة وتنظيفها وكيها في مكان ظاهر داخل محلاتهم, وتلصق تعرفات النقل بصورة واضحة ضمن السيارات وتعرفة ماسحي الاحذية على صناديقهم.
مادة 5: تبلغ صورتان عن التعرفات التي تضعها السلطات الادارية في المحافظات الى ديوان وزارة الاقتصاد الوطني لدى صدورها
مادة 6: على متعهدي الجرائد الاجنبية ان يضعوا بختم واضح ثمن الجرائد بالنقد اللبناني.
مادة 7: على كل ادارة فندق او مطعم او منتهى او بانسيون او حانوت ان تعطي المستهلك بيانا "فاتورة" مفصلا بما تقبضه منه.
مادة 8: على كل صاحب فندق ونزل ومطعم ومقهى ان يمسك سجلا خاصا يوضع في مكتب المحل بشكل ظاهر ليتاح للمصطافين تسجيل شكواهم في حال وجودها - يرقم هذا السجل ويمهر بطابع مصلحة السياحة والاصطياف قبل اول تموز سنة 1947
مادة 9: تحصر اعمال رجال المكافحة بمراقبة التقيد بالتعرفة الرسمية المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار. باستثناء الفنادق التي تبقى خاضعة لمراقبة مفتشي السياحة والاصطياف دون سواهم.
مادة 10: يتولى رئيس دائرة المكافحة اعداد دوريات في جميع مدن وقرى الاصطياف بموجب جدول اسبوعي ينظمه بموافقة وزير الاقتصاد الوطني للغاية المنوه عنها في المادة التاسعة.
مادة 11: يقوم مكتب خاص في وزارة الاقتصاد الوطني - دائرة السياحة والاصطياف يتقبل جميع شكاوى المصطافين وبالسهر على تأمين راحتهم ويكون هذا المكتب على اتصال دائم بدائرتي المكافحة وشرطة السير للتحقيق السريع بكل شكوى تصل اليه. يكون لهذا المكتب رقم هاتف خاص يذكر في دليل المصطاف تؤمن اعمال المكتب المذكور هيئة مؤلفة من ثلاثة موظفين من وزارة الاقتصاد الوطني يتناوبون الخدمة بموجب جدول ينظمه مدير الاقتصاد الوطني.
مادة 12: تشكل لجنة برئاسة رئيس المكافحة ومن عضوية: موظف من السياحة والاصطياف مفوض من الشرطة يختاره وزير الداخلية. مهمتها وضع برامج منسقة لتأمين راحة المصطافين وتطبيق احكام هذا القرار والسهر على تنفيذ التعرفات الرسمية وتعرفة النقل
مادة 13: تقدم هذه اللجنة لوزارة الاقتصاد الوطني تقريرا اسبوعيا عن حالة مراكز الاصطياف تضمنه المقترحات التي تراها لازمة للتحسين وتقدم تقريرا اجماليا في نهاية موسم الاصطياف مع بيان التدابير اللازمة للموسم المقبل.
مادة 14: يقوم مفتشو الاصطياف بالوزارة ورجال القوة العامة (درك وشرطة) بتنظيم محضر بكل مخالفة لنصوص هذا القرار وترسل هذه المحاضر كلها الى رئاسة المكافحة وهي تحليها بدورها الى المحاكم المختصة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 160 تاريخ 28 آذار سنة 1942. وتطبق عليها مواد المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المختصة بها.
مادة 15: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط