The whole text

قرار رقم 3803 تاريخ 24/03/1947 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: للمحافظين ان يكلفوا كل ضمن محافظته القائمقامين والبلديات تسعير المواد الغذائية وبصورة خاصة الخبر والدقيق ومشتقاته والحلويات والفاكهة والخضار واللحوم والثلج والحليب واللبن والجبن وكل مادة اخرى ضرورية للمعيشة لم يرد ذكرها في هذا القرار. ويخول وزير الاقتصاد الوطني المحافظين - كل ضمن محافظته الصلاحيات المعطاة له- بهذا الشأن بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 وعلى كل محافظ بما فيه محافظ مدينة بيروت الممتازة ان يرسل تقريرا نصف شهري عن اعمال محافظته وعن حالة المعيشة ومستوى الاسعار فيها, وعليه ان يقترح كل ما من شأنه ان يزيد في تحسين الحالة.

المادة 3 من قرار رقم 3803 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/law/168904/article/3/