All legislation

مرسوم Decree No. 7942 27/03/1952

تعديل نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7942
Date
27/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 304-306
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7942 تاريخ 27/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى تلغى الفقرة ب من المادة السادسة من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش وتستبدل بالنص التالي: ب / يتقاضى المشتركون المسرحون بعد قضاء ست سنوات كاملة في الخدمة الفعلية او المحالون الى التقاعد الذين هم من رتبة عريف اول وما دون من كافة المشتركين الباقين التعويضات التالية:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان