المادة 1
مادة 1: تلغى تلغى الفقرة ب من المادة السادسة من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش وتستبدل بالنص التالي: ب / يتقاضى المشتركون المسرحون بعد قضاء ست سنوات كاملة في الخدمة الفعلية او المحالون الى التقاعد الذين هم من رتبة عريف اول وما دون من كافة المشتركين الباقين التعويضات التالية: