المادة 1
مادة 1: ان صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني غايته القيام في احوال معينة بمساعدة المشتركين منهم ومساعدة عيالهم لدى وفاتهم.
مرسوم Decree No. 10820 08/12/1955
مادة 1: ان صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني غايته القيام في احوال معينة بمساعدة المشتركين منهم ومساعدة عيالهم لدى وفاتهم.
مادة 1: يلغى النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 ويستبدل بالنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: مركز الصندوق الدائم - (بيروت ) -
مادة 2: تلغى احكام المراسيم رقم 10941 تاريخ 21/1/1948 و15178 تاريخ 2/6/1949 و16208 تاريخ 10/9/1949 و411 تاريخ 29/11/1949 و4361 تاريخ 6/3/1951 و5163 تاريخ 5/6/1951 و5492 تاريخ 21/7/1951 و7942 تاريخ 27/3/1952 و8591 تاريخ 5/6/1952 و9189 تاريخ 13/8/1952 و2901 تاريخ 31/10/1953.
مادة 3: يشترط في طالب الاشتراك:
أ- ان يكون من صفوف الضباط او افراد الجيش (1) الذين هم في الخدمة الفعلية. ب - يسمح للمشتركين الذين يسرحون لاي سبب كان بعد ست سنوات في الخدمة, وللمشتركين المسرحين لاسباب صحية بعد اكمال سنة في الخدمة بأن يبقوا مشتركين لمدة سنة على الاكثر من تاريخ تسريحهم شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش . ج- ان يدفع صف الضابط رسم اشتراك شهري قدره ليرتان لبنانيتان وكل من افراد الجيش (1) ليرة لبنانية واحدة. د- ان يدفع علاوة عن رسم الاشتراك مبلغا شهريا مقطوعا يحدده سنويا قائد الجيش في بداية شهر كانون الثاني يكون بمثابة تعويض للمشتركين المسرحين عند الاقتضاء.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 4: ان الاشتراك في الصندوق اختياري وتدفع البدلات موضوع الفقرتين "ج و د" من المادة السابقة مسبقا في اول كل شهر ويعتبر شهر الاشتراك نافذا ابتداء من اليوم الذي يلي دفع الاشتراك.
مادة 5: لا يحق لاي مشترك ان يتقاضى اي تعويض الا بعد مرور سنتين على اشتراكه. يستثنى من ذلك المشترك المسرح لاسباب صحية وورثة المشترك المتوفي.
مادة 6: يتقاضى صفوف الضباط المشتركون المسرحون لاي سبب كان وورثة صفوف الضباط المشتركين المتوفين كل بحسب وضعه واقدميته في الاشتراك - التعويضات المبينة في الجدول التالي:
مادة 7: يتقاضى الافراد المشتركون المسرحون لاي سبب كان, وورثة الافراد المشتركين كل بحسب وضعه واقدميته في الاشتراك وفي الخدمة الفعلية التعويضات المبينة في الجدول التالي:
مادة 8: يدفع الصندوق بعد مرور سنة واحدة على الاشتراك الاعانات والاسعافات المبينة في الجدول التالي:
مادة 9: يمكن ان تتصاعد مدفوعات الصندوق المقطوعة المنوه عنها في المواد 6 و7 و8 من هذا النظام بحسب ما يقرره قائد الجيش سنويا على ان لا يتجاوز شهريا مجموع البدلات المقطوعة ثلاثة اخماس واردات الصندوق الشهرية.
مادة 10: ان ورثة المشترك المتوفي الذين يمكنهم الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من هذا النظام هم الزوجة والاولاد دون سواهم والوالد والوالدة اذا كان المشترك اعزب ويوزع التعويض عليهم بالنسبة المتساوية وعند عدم وجود الورثة المذكورين يعود التعويض الى اخوته واخواته اما في حال عدم وجود هؤلاء فيعود عندئذ التعويض الى الصندوق.
مادة 11: كل مشترك يرقى الى رتبة ضابط يعتبر مشتركا حكما في صندوق تعاضد الضباط وتنقل قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبله من صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد الى صندوق تعاضد الضباط شرط ان لا تتعدى هذه القيمة ما يوازي اشتراك سنتين في صندوق تعاضد الضباط ويترك ما يزيد عن هذه القيمة لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12312 تاريخ 29/05/1956, article 1, 06/06/1956
مادة 1: تلغى المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المقرر بالمرسوم رقم 10820 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1955 وتستبدل بالنص التالي: - كل صف ضابط مشترك يرقى الى رتبة ضابط يعتبر من فئة المشتركين المسرحين لاسباب عادية وتطبق عليه احكام المادة السادسة من النظام المذكور.
مادة 12: يفقد المشترك حقه في الاشتراك مع جميع الفوائد الناتجة اذا قدم استقالته خطيا من الصندوق او اذا امسك عن تأدية بدل الاشتراك والمدفوعات المتوجبة للغير مدة ثلاثة اشهر دون عذر شرعي ويعاد الى المشترك المستقيل نصف بدلات الاشتراك التي يكون قد دفعها على ان لا تدخل في هذا الحساب كسور سنة الاشتراك.
مادة 13: ان المشتركين المستقيلين الذين استمروا في الخدمة الفعلية لا تحسب لهم مدة اشتراكهم السابقة في حال طلب اشتراكهم ثانية في الصندوق.
مادة 14: ان المشتركين الذين تحذف اسماؤهم بعد تسريحهم ثم يعودون متطوعين في الجيش لا يمكن قبول اشتراكهم في الصندوق مجددا الا اذا تقدموا بطلب اشتراك جديد بعد استئناف خدماتهم خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر وان يعيدوا الى الصندوق دفعة واحدة المبالغ التي دفعت لهم عند التسريح من الصندوق ومن المشتركين وفي هذه الحالة تحسب مدة اشتراكهم السابقة.
مادة 15: من اعطى تصريحات كاذبة ليتقاضى تعويضات من الصندوق ومن المشتركين يلغى اشتراكه نهائيا ويفقد جميع حقوقه وتسترد المبالغ التي قبضها من رواتبه الشهرية على اقساط متتالية تحدد قيمتها من قبل اللجنة. - يعاقب بالعقوبة نفسها من يساعد على غش من هذا النوع وتحفظ قيادة الجيش بحق ملاحقة المذكورين امام القضاء.
مادة 16: يحق للصندوق بعد موافقة قائد الجيش قبول الهبات والعطايا والتبرعات على اختلافها سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.
مادة 17: تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة قائد الجيش او من ينتدبه قوامها: 1- مندوب المالية.............. 1- قائد فصيلة 1- قائد فوج.................... 2- صف ضابط 1- قائد سرية....................1- عريف 1- ضابط امين صندوق..............1- جندي - ويكون لهذه اللجنة مقرر برتبة صف ضابط.
مادة 18: يعين وزير الدفاع لجنة الصندوق في شهر كانون الاول من كل سنة بناء على اقتراح قائد الجيش .
مادة 19: تعقد اللجنة اجتماعا عاديا في كل شهر بناء على دعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاقتراع ولا يشترك المقرر بذلك. - تخضع قرارات الجنة الى مصادقة قائد الجيش .
مادة 20: يراقب رئيس اللجنة ويؤمن تنفيذ احكام هذا النظام وقرارات اللجنة ويمثلها في جميع علاقاتها بالسلطات العامة ويوقع جميع العقود.
مادة 21: تطبق التعليمات الادارية التالية فيما يختص بقبض ودفع الاموال العائدة للصندوق والمشتركين كما يلي: أ- ان المدفوعات على اختلافها المقررة شهريا بمحضر لجنة الصندوق تجمع بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من اصل الرواتب الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش ". ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس لجنة التعاضد جدول اسمي تبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم ويرفق بهذا الجدول بيان مفصل بالمدفوعات وفقا للنموذج المعين من قبل اللجنة. ب - يزود كل مشترك بدفتر خاص يكفي عشرين سنة تدون عليه كل العمليات المالية على اختلافها من قبل قائد الوحدة الادارية الذي يوقع امضاءه مقابل كل عملية. ج- يزود كل مشترك بنسخة من هذا النظام لقاء دفع ثمنه.
مادة 22: يخضع دفتر المشترك لتدقيق وتوقيع رئيس اللجنة مرة كل سنة. - يفاد اللواء قائد الجيش عن النتيجة بعد انتهاء دورة التفتيش بكاملها.
مادة 23: يقوم امين الصندوق بتنظيم ومسك سجلات المالية ويقدم جدولا بحالة الصندوق المالية في كل اجتماع شهري ويوقف حسابات الصندوق في ختام كل سنة.
مادة 24: تودع اموال الصندوق في مصرف الاصدار وتتولى مصلحة المالية والتدقيق اجراء المعاملات الصرف وتنظيم الحوالات بناء لمحاضر اللجنة. - توقع ارساليات الايداع واوامر السحب مع المصرف وفقا للتعليمات السارية على اموال الجيش .
مادة 25: تعتمد اللجنة في تنظيم قيودها السجلات والاوراق الرسمية التالية: - سجلات باسماء المشتركين بحسب ترتيبهم وفقا لارقام الاشتراك وبقطع النظر عن قطعهم ورتبهم. - سجلا باسماء المتبرعين. - سجلا بخلاصة الاوراق الواردة. - سجلا بخلاصة الاوراق الصادرة. - ملف شخصي لكل مشترك يحفظ ضمنه طلب الاشتراك وطلبات الاعانة وتصفية الحقوق التعاضدية مع كافة الاوراق الاثباتية. - سجل قرارات اللجنة.
مادة 26: ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق. - ان طلبات التعويض والاعانة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 تنظم وفقا لنماذج خاصة وترسل الى اللجنة بطريق التسلسل.
مادة 27: اذا الغي الصندوق لسبب من الاسباب توزع القيم العائدة له المنقولة والغير منقولة بين المشتركين بنسبة مدة اشتراك كل منهم.
مادة 28: ان جميع النفقات التي تنشأ عن الادارة وعن اجتماع اللجنة تلغى على عاتق الصندوق بناء على اوراق مثبتة.
مادة 29: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق ومجموع وارداته وفي حال العجز يحق للمشتركين او لورثتهم اصحاب الاستحقاق الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يقبضوا ما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بموجباته.
مادة 30: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد طيلة مدة وجود الصندوق شرط ان لا تقل موجودات الصندوق النقدية عن خمس وعشرين الف ليرة. - تستعمل الاموال الموضوعة تحت تصرف قائد الجيش والمنوه عنها في الفقرة الاولى اعلاه لشراء اراضي وبناء مسكن لصفوف الضباط والافراد. - تسجل الاراضي والمنشاآت باسم صندوق التعاضد ويعود ريعها لحساب هذا الصندوق. - تجري عملية شراء الاراضي وبناء المساكن وجميع النفقات الناتجة عنها وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - يجري قيد الواردات والتصرف بها وفقا لنظام الصندوق. - يجري تنفيذ كافة العمليات الناتجة عن تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن قائد الجيش .