المادة 4
مادة 4: كل من انهى بنجاح خارج لبنان دراسة سنتين منهجيتين معادلتين للسنتين الاولى والثانية الثانويتين وكان نظام التعليم في الخارج لا يعطي شهادة رسمية بأنهاء السنة المنهجية الثانية الثانوية يسمح له بالترفع الى السنة الثانوية الثالثة وفقا لما هو ملحوظ في المادة 7 من المرسوم رقم 9100 لعام 1968, وبالترشيح الى البكالوريا القسم الثاني دون حيازة القسم الاول على ان تتوفر فيه الشروط التالية: - انهاء الرابع المتوسط بنجاح واثبات متابعة دراسة الثانوي الثالث وعدم رسوبه في القسم الاول. - اثبات اقامته مع ولي امره في الخارج بحكم عمل هذا الاخير خلال العامين اللذين درس فيهما السنتين الاولى والثانية الثانويتين. تخفض هذه المدة الى سنة دراسية كاملة بالنسبة الى التلاميذ الذين يقيم اولياؤهم في الخارج بحكم وظيفتهم الرسمية. - يعفى غير اللبناني من شرط الاقامة المذكور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983, article 5, 14/07/1983
مادة 5: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 3942 تاريخ 20 اذار 1981 ويعمل بهذا الالغاء اعتبارا من دورة 1984 العادية.