All legislation

مرسوم Decree No. 3942 20/03/1981

تعديل تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى ونظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3942
Date
20/03/1981
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1981, p. 193-194
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (Art. 4)
مرسوم رقم 4017 تاريخ 09/04/1981 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3942 تاريخ 20/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 مسابقتا "التاريخ والجغرافيا" و"الفيزياء والكيمياء" , واستعيض عنهما بمسابقات مستقلة في كل من التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء على ان يكون معدل ومدة كل من مسابقتي التاريخ والجغرافيا نصف معدل ومدة مسابقة التاريخ والجغرافيا المقررين في المادتين الخامسة والسادسة المذكورتين . كذلك هو الامر فيما يختص بكل من مسابقتي الفيزياء والكيمياء في الفرع الادبي من القسم الاول . اما في سائر الفروع فيكون معدل ومدة كل من مسابقتي الفيزياء والكيمياء كالاتي: القسم الاول

الفرع العلمي

المدة بالساعة المعدل

الفيزياء 3 / 2 1 2،2 الكيمياء 3 / 1 1 1،8

القسم الثاني

فرع الرياضيات فرع العلوم الاختبارية

المدة المعدل المدة المعدل بالساعة بالساعة

4/1 2 2،2 3/2 1 1،65 4/3 1 1،8 3/1 1 1،35

المادة 2

مادة 2: تعطى ثلاثة اسئلة يعالج المرشح اثنين منها في كل من مسابقات التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والرياضيات وفي الموضوعات الاختبارية منها في جميع فروع البكالوريا من كل قسم حيث هذه المسابقات مقررة.

المادة 3

مادة 3: تحدد بثلاث ساعات مدة كل من: - مسابقة اللغة العربية وآدابها في جميع فروع القسم الاول لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. - مسابقة تاريخ الفلسفة العربية ومسابقة الفلسفة باللغة الاجنبية.

المادة 4

مادة 4: كل من انهى بنجاح خارج لبنان دراسة سنتين منهجيتين معادلتين للسنتين الاولى والثانية الثانويتين وكان نظام التعليم في الخارج لا يعطي شهادة رسمية بأنهاء السنة المنهجية الثانية الثانوية يسمح له بالترفع الى السنة الثانوية الثالثة وفقا لما هو ملحوظ في المادة 7 من المرسوم رقم 9100 لعام 1968, وبالترشيح الى البكالوريا القسم الثاني دون حيازة القسم الاول على ان تتوفر فيه الشروط التالية: - انهاء الرابع المتوسط بنجاح واثبات متابعة دراسة الثانوي الثالث وعدم رسوبه في القسم الاول. - اثبات اقامته مع ولي امره في الخارج بحكم عمل هذا الاخير خلال العامين اللذين درس فيهما السنتين الاولى والثانية الثانويتين. تخفض هذه المدة الى سنة دراسية كاملة بالنسبة الى التلاميذ الذين يقيم اولياؤهم في الخارج بحكم وظيفتهم الرسمية. - يعفى غير اللبناني من شرط الاقامة المذكور.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 يسمح بالترشيح لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - للذين حصلوا خلال سنتي 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 على شهادة دروس ثانوية غير لبنانية معترف بها رسميا في الدولة التي نالوا فيها الشهادة المذكورة.

المادة 6

مادة 6: لا تشمل امتحانات القسمين الاول والثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1981 على مسابقة في التربية المدنية ولا على امتحان في التدريب العسكري.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض