All legislation

قرار Decision No. 7 23/02/1987

ادخال سراي مشايخ آل نكد في دير القمر في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
23/02/1987
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1987, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2/2334 من منطقة دير القمر العقارية والمعروف بسراي مشايخ آل نكد.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار.

بيروت في 23 شباط 1987 وزير السياحة وليد جنبلاط