المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987 In force
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987 https://lebaneselegislation.com/law/168928/article/2/