المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.
قرار Decision No. 504 12/03/1946
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.
مادة 2: خلافا للمادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفة الجديدة: 1)- على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القرار 2)- على البضائع التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية واصبحت خاضعة لها بحكم هذا القرار ما لم تكن تمت عليها المعاملات الجمركية واعطي بشأنها مأذونية الاعفاء.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 13 اذار سنة 1946
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.