All legislation

قرار Decision No. 504 12/03/1946

التعديل رقم 44 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
504
Date
12/03/1946
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1946, p. 400-404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 504 تاريخ 12/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: خلافا للمادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفة الجديدة: 1)- على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القرار 2)- على البضائع التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية واصبحت خاضعة لها بحكم هذا القرار ما لم تكن تمت عليها المعاملات الجمركية واعطي بشأنها مأذونية الاعفاء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 13 اذار سنة 1946

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.