The whole text

قرار رقم 504 تاريخ 12/03/1946 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: خلافا للمادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفة الجديدة: 1)- على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القرار 2)- على البضائع التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية واصبحت خاضعة لها بحكم هذا القرار ما لم تكن تمت عليها المعاملات الجمركية واعطي بشأنها مأذونية الاعفاء.

المادة 2 من قرار رقم 504 تاريخ 12/03/1946 https://lebaneselegislation.com/law/168937/article/2/