المواد
مادة 1: يشترط لاستيراد وتصنيع المستحضرات الصيدلانية النظامية, تقديم المستندات التالية: 1- لائحة الاسئلة والاجوبة الصادرة عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مكملة من قبل المصنع المنتج ومصدقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ. 2- شهادة منشأ صادرة عن الوزارة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية اللبنانية المعتمدة تثبت ان المصنع مجاز بتصنيع المستحضرات الصيدلانية وبأن هذه المستحضرات هي مجاز بيعها في بلد المنشأ. 3- افادة رسمية بأسعار المبيع في بلد المنشأ 4- شهادة تحليل تبين اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيب المستحضر ومع ذكر دستور الادوية الوارد فيه. 5- معلومات مفصلة عن ثبات الدواء وشروط تخزينه بما في ذلك مدة الفعالية مع نموذجين من كل مستحضر
مادة 2: - تشكل لجنة قوامها: - مدير عام الصحة - رئيسا - رئيس مصلحة الصيدلة - عضوا - رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها - عضوا - رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضوا ومقررا مهمتها: - دراسة المستحضرات النظامية موضوع هذا القرار من الناحية الفنية ووضع جداول التسعير الخاصة بها
مادة 3: تعطى المصانع القائمة في لبنان مهلة اقصاها شهرا واحدا للتقيد بهذه الاصول والشروط, والتقدم بالجداول المطلوبة.
مادة 4: يعطى المستوردون مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لتقديم المستندات اللازمة موضوع هذا القرار.
مادة 5: لا يجوز استيراد الادوية النظامية الا بشكل مسحوبة (وحدات ستريب )
مادة 6: تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المؤتلفة مع مضمونه.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 1991
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الدكتور جميل كبي