The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يشترط لاستيراد وتصنيع المستحضرات الصيدلانية النظامية, تقديم المستندات التالية: 1- لائحة الاسئلة والاجوبة الصادرة عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مكملة من قبل المصنع المنتج ومصدقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ. 2- شهادة منشأ صادرة عن الوزارة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية اللبنانية المعتمدة تثبت ان المصنع مجاز بتصنيع المستحضرات الصيدلانية وبأن هذه المستحضرات هي مجاز بيعها في بلد المنشأ. 3- افادة رسمية بأسعار المبيع في بلد المنشأ 4- شهادة تحليل تبين اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيب المستحضر ومع ذكر دستور الادوية الوارد فيه. 5- معلومات مفصلة عن ثبات الدواء وشروط تخزينه بما في ذلك مدة الفعالية مع نموذجين من كل مستحضر

المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991 https://lebaneselegislation.com/law/168989/article/1/