All legislation

قرار Decision No. 60 26/03/1996

تنظيم بيع اصناف الحلويات والسكاكر على اساس الوزن الصافي

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
26/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 695-696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما المادتان

3 و10 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تارخ 29/7/1983

(مكافحة الغش ) ولا سيما المادة الاولى منه,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم

99/95 - 96 تاريخ 15/2/1996),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.

المادة 2

يجوز للمحال والمؤسسات المذكورة ان تتقاضى من المستهلك ثمن الاوعية التي يتم فيها التوضيب بحسب اختيار المستهلك, وذلك على اساس اسعار محددة ومعلن عنها بشكل بارز.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 26 آذار 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر