المادة 1
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
قرار Decision No. 60 26/03/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة
السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما المادتان
3 و10 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تارخ 29/7/1983
(مكافحة الغش ) ولا سيما المادة الاولى منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم
99/95 - 96 تاريخ 15/2/1996),
يقرر ما يأتي:
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
يجوز للمحال والمؤسسات المذكورة ان تتقاضى من المستهلك ثمن الاوعية التي يتم فيها التوضيب بحسب اختيار المستهلك, وذلك على اساس اسعار محددة ومعلن عنها بشكل بارز.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
يعمل بهذا القرار ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 26 آذار 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر