The whole text

قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 In force

المادة 2

المادة 2

يجوز للمحال والمؤسسات المذكورة ان تتقاضى من المستهلك ثمن الاوعية التي يتم فيها التوضيب بحسب اختيار المستهلك, وذلك على اساس اسعار محددة ومعلن عنها بشكل بارز.

المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168994/article/2/