The whole text

قرار رقم 6134 تاريخ 28/03/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتوجب على المصارف التي تتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات النسبة المسموح بها بموجب القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يعادل قيمة التجاوز الحاصل على هذه النسبة. يتم احتساب الاحتياطي الادنى الخاص المشار اليه اعلاه وفقا لذات الاصول والشروط المطبقة بالنسبة للاحتياطي الالزامي على التزامات المصارف.

المادة 1 من قرار رقم 6134 تاريخ 28/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168999/article/1/