All legislation

قرار Decision No. 6135 28/03/1996

تحديد معدل حسم السندات التجارية المحررة بالدولار

Type
قرار · Decision
Number
6135
Date
28/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 694
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6941 تاريخ 25/03/1998
Amended by
قرار رقم 6941 تاريخ 25/03/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6135 تاريخ 28/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد

33 (الفقرة الثالثة منها) و81 (الفقرة الثالثة منها)

و103 ,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة

بتاريخ 27/3/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل حسم السندات التجارية والخاصة المحررة بالدولار الاميركي بمعدل الليبور على الدولار الاميركي مضافا اليه اثنان بالماية.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار رقم 5278 تاريخ 6/11/93 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه