المادة 1
مادة 1: يحدد معدل حسم السندات التجارية والخاصة المحررة بالدولار الاميركي بمعدل الليبور على الدولار الاميركي مضافا اليه اثنان بالماية.
قرار Decision No. 6135 28/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على احكام قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد
33 (الفقرة الثالثة منها) و81 (الفقرة الثالثة منها)
و103 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة
بتاريخ 27/3/1996 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد معدل حسم السندات التجارية والخاصة المحررة بالدولار الاميركي بمعدل الليبور على الدولار الاميركي مضافا اليه اثنان بالماية.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار رقم 5278 تاريخ 6/11/93 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه