All legislation

قرار Decision No. 6941 25/03/1998

تحديد معدلات الحسم ومعدلات فوائد تسليفات مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
6941
Date
25/03/1998
Official Gazette
Issue 17, 16/04/1998, p. 1332-1338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 6941 تاريخ 25/03/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الفقرة 3 من المادة 33 والفقرة آ من المادة 76 والمادة 103 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - معدلات الحسم اولا: حسم السندات التجارية

1- يحدد معدل حسم السندات التجارية ( المنصوص عليه في المادة 100 من قانون النقد والتسليف ) وفقا لما يأتي:

المدة المتبقية العملة المحرر بها السند

للاستحقاق ـــــــــــــــــــــــــــــ

دولار اميركي ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 يوما معدل الفائدة المدفوعة الفائدة على شهادات

من قبل مصرف لبنان على الايداع الصادرة عن

الودائع بالدولار مصرف لبنان لفترة 45

الاميركي لشهر واحد زائد يوماوفي حال عدم وجود

هامش يحدده مصرف لبنان شهادات مصدرة من هذه

الفئة, فلفترة 60 يوما,

وفي حال عدم وجود هاتين

الفئتين, فمعدل المردود

الفعلي لآخر اصدار سندات

خزينة من فئة الثلاثة

اشهر, كل ذلك مع زيادة

هامش يحدده مصرف لبنان.

60 يوما معدل الفائدة المدفوعةالفائدة على شهادات

من قبل مصرف لبنان على الايداع الصادرة عن مصرف

الودائع بالدولار لبنان لفترة 60 يوما

الاميركي لشهرين زائد وفي حال عدم وجود شهادات

هامش يحدده مصرف لبنان. مصدرة من هذه الفئة,

فمعدل المردود الفعلي

لآخر اصدار سندات خزينة

من فئة الثلاثة اشهر,

كل ذلك مع زيادة هامش

يحدده مصرف لبنان.

90 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي

من قبل مصرف لبنان على لاخر اصدار سندات خزينة

الودائع بالدولار من فئة الثلاثة اشهر

الاميركي لثلاثة اشهر مضافا اليه هامش يحدده

زائد هامش يحدده مصرف مصرف لبنان.

لبنان.

180 يوما معدل الفائدة من قبل معدل المردود الفعلي لآخر

مصرف لبنان على الودائع اصدار سندات خزينة من فئة

بالدولار الاميركي لستة الستة اشهر مضافا اليه

اشهر زائد هامش يحدده هامش يحدده مصرف لبنان.

مصرف لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: حسم سندات الخزينة

يحدد (*) معدل حسم سندات الخزينة (المنصوص عليه في

الفقرة الاولى من المادة 105 وفي المادة 108 من

قانون النقد والتسليف) وفقا لما يأتي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدة المتبقية العملة المحرر بها السند

للاستحقاق ــــــــــــــــــــــــــــــ

دولار اميركي ليرة لبنانية

30 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي

من قبل مصرف لبنان لآخر اصدار سندات خزينة

على الودائع بالدولار من فئة الثلاثة اشهر

الاميركي لشهر واحد زائد مضافا اليه هامش يحدده

هامش يحدده مصرف لبنان مصرف لبنان.

60 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي

من قبل مصرف لبنان على لآخر اصدار سندات

الودائع بالدولار خزينة من فئة الثلاثة

الاميركي لشهرين اشهر مضافا اليه هامش

زائد هامش يحدده مصرف لبنان.

يحدده مصرف لبنان.

90 يوما معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي

قبل مصرف لبنان على الودائع لآخر اصدار سندات

بالدولار الاميركي لثلاثة خزينة من فئة الثلاثة

اشهر زائد هامش يحدده مصرف اشهر مضافا اليه

لبنان. هامش يحدده

مصرف لبنان.

180 يوما معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي

قبل مصرف لبنان على الودائع لآخر اصدار سندات خزينة

بالدولار الاميركي لستة اشهر من فئة الستة اشهر مضافا

زائد هامش يحدده مصرف لبنان. اليه هامش يحدده مصرف

لبنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا: حسم سندات خزينة طويلة الاجل

يحدد معدل حسم سندات الخزينة (المنصوص عليه في

الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون النقد

والتسليف) وفقا لما يلي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدة المتبقية العملة المحرر بها السند

للاستحقاق ــــــــــــــــــــــــــــــ

دولار اميركي ليرة لبنانية

اقل من معدل حسم سندات الخزينة معدل حسم سندات الخزينة

180 يوم كما هو محدد في الفقرة كما هو محدد في الفقرة

"ثانيا" من المادة "ثانيا" من المادة

الاولى. الاولى.

سنة معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي

من قبل مصرف لبنان على لآخر اصدار سندات خزينة

الودائع بالدولار من فئة السنة مضافا اليه

الاميركي لسنة واحدة هامش يحدده مصرف لبنان.

زائد هامش يحدد مصرف

لبنان.

سنتان معدل المردود الفعلي معدل المردود الفعلي

على سندات الخزينة لآخر اصدار سندات خزينة

الاميركية لفئة السنتين من فئة السنتين مضافا اليه

زائد هامش يحدده مصرف هامش يحدده مصرف لبنان

لبنان.

ثلاث معدل المردود الفعلي على معدل المردود الفعلي لآخر

سنوات سندات الخزينة الاميركية اصدار سندات خزينة من فئة

لفئة الثلاث سنوات زائد السنتين مضافا اليه هامش

هامش يحدده مصرف لبنان. يحدده مصرف لبنان. (ما لم

يصدر عن الخزينة سندات

لثلاث سنوات).

اربع معدل المردود الفعلي معدل المردود الفعلي لآخر

سنوات على سندات الخزينة اصدار سندات خزينة من فئة

الاميركية لفئة الاربع السنتين مضافا اليه هامش

سنوات زائد هامش يحدده يحدده مصرف لبنان. (ما لم

يحدده مصرف لبنان. يصدر عن الخزينة سندات

لآجال اطول او بالتحديد

لاربع سنوات).

خمس معدل المردود الفعلي على معدل المردود الفعلي

سنوات سندات الخزينة الاميركية آخر اصدار سندات الخزينة

لفئة الخمس سنوات زائد من فئة السنتين مضافا اليه

هامش يحدده مصرف لبنان. هامش يحدده مصرف لبنان.

(ما لم يصدر عن الخزينة

سندات لآجال اطول او

بالتحديد لخمس سنوات).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 2: - معدلات الفائدة على شراء السندات تحت نظام عقد الامانة

اولا: السندات التجارية

يحدد معدل الفائدة على شراء السندات

التجارية تحت نظام عقد الامانة (المنصوص عليه

في المادة 101 من قانون النقد والتسليف) وفقا

لما يأتي:

المادة المتبقية العملة المحرر بها السند

للاستحقاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دولار اميركي ليرة لبنانية

30 يوما معدل الفائدة المدفوعة الفائدة على شهادات

قابلة من قبل مصرف لبنان على الايداع الصادرة عن

للتجديد على الودائع بالدولار مصرف لبنان لفترة 45

لمرة الاميركي لشهر واحد زائد يوما وفي حال عدم وجود

واحدة هامش يحدده مصرف لبنان. شهادات مصدرة من هذه

الفئة, فلفترة 60 يوما,

وفي حال عدم وجود هاتين

الفئتين, فمعدل المردود

الفعلي لآخر اصدار سندات

خزينة من فئة الثلاثة

اشهر, كل ذلك مع زيادة

هامش يحدده مصرف لبنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: سندات الخزينة

يحدد معدل الفائدة على شراء سندات الخزينة تحت نظام عقد

الامانة (المنصوص عليه في المادتين 105 و 108 من قانون

النقد والتسليف) وفقا لما يأتي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدة المتبقية العملة المحرر بها السند

للاستحقاق ــــــــــــــــــــــــ

دولار اميركي ليرة لبنانية

30 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي

من قبل مصرف لبنان على لآخر اصدار سندات خزينة

على الودائع بالدولار من فئة الثلاثة اشهر

الاميركي لشهر واحد زائد مضافا اليه هامش يحدده

هامش يحدده مصرف لبنان. مصرف لبنان.

60 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي لآخر

من قبل مصرف لبنان على اصدار سندات خزينة من فئة

الودائع بالدولار الاميركي الثلاثة اشهر مضافا اليه

لشهرين زائد هامش يحدده هامش يحدده مصرف لبنان.

مصرف لبنان.

90 يوما

معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي لآخر

قبل مصرف لبنان على الودائع اصدار سندات خزينة من فئة

بالدولار الاميركي لثلاثة الثلاثة اشهر مضافا اليه

اشهر زائد هامش يحدده مصرف هامش يحدده مصرف لبنان.

مصرف لبنان.

180 يوما معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي

قبل مصرف لبنان على الودائع لآخر اصدار سندات خزينة

بالدولار الاميركي لستة اشهر من فئة الستة اشهر

زائد هامش يحدده مصرف لبنان. مضافا اليه هامش يحدده

مصرف لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 3

مادة 3: معدل الفائدة على القروض في الحساب الجاري

اولا: القروض المضمونة بسندات تجارية

يحدد معدل الفائدة على القروض في الحساب الجاري

المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية

من المادة 102 من قانون النقد والتسليف والمضمونة

بسندات تجارية وفقا لما يأتي:

مدة القرض العملة الممنوح بها القرض

القصوى دولار اميركي ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة قابلة معدل الفائدة المدفوعة 150%

التجديد من قبل مصرف لبنان على الودائع

لسنة اخرى بالدولار الاميركي لمدة سنة

زائد هامش يحدده مصرف لبنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: القروض المضمونة بذهب او بعملات اجنبية

او بسندات قيم

يحدد معدل الفائدة على القروض في الحساب الجاري

المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 102

من قانون النقد والتسليف والمضمونة بذهب او

بعملات اجنبية او بسندات قيم وفقا لما يأتي:

مدة القرض العملة الممنوح بها القرض

القصوى دولار اميركي ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة قابلة معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود

التجديد من قبل مصرف لبنان على الفعلي لاخر

لسنة اخرى الودائع بالدولار اصدار سندات

الاميركي لمدة سنة خزينة من فئة

زائد هامش يحدده مصرف السنة مضافا

لبنان اليه هامش

يحدده مصرف

لبنان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا: القروض المضمونة بسندات خزينة

يحدد (*) معدل الفائدة على القروض المنصوص عليها

في الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون النقد

والتسليف والمضمونة بسندات خزينة وفقا لما يأتي:

مدة القرض العملة الممنوح بها القرض

القصوى دولار اميركي ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة قابلة معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود

التجديد من قبل مصرف لبنان على الفعلي لاخر

لسنة اخرى الودائع بالدولار اصدار سندات

الاميركي لمدة سنة خزينة من فئة

زائد هامش يحدده مصرف السنة مضافا

لبنان اليه هامش

يحدده مصرف

لبنان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعا: التسليفات الاستثنائية

يحدد معدل الفائدة على القروض المنصوص عليها في

الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون النقد

والتسليف في كل حالة على حدة.

المادة 4

مادة 4: - العمولة المعلنة على كل عملية شراء سندات خاصة وفقا لاحكام المادة 106 من قانون النقد والتسليف.

اولا- سندات خاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدة المتبقية العملة المحررة بها السند

للاستحقاق دولار اميركي ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 يوما عمولة توازي معدل عمولة توازي معدل الفائدة

الفائدة المدفوعة على شهادات الايداع الصادرة

من قبل مصرف لبنان عن مصرف لبنان لفترة 45

على الودائع بالدولار يوما وفي حال عدم وجود

الاميركي لشهر واحد شهادات مصدرة من هذه الفئة

زائد هامش يحدده فلفترة 60 يوما, وفي حال

مصرف لبنان. عدم وجود هاتين الفئتين,

فمعدل المردود الفعلي لآخر

اصدار سندات خزينة من فئة

الثلاثة اشهر,

كل ذلك مع زيادة هامش

يحدده مصرف لبنان.

60 يوما عمولة توازي معدل عمولة توازي معدل الفائدة

الفائدة المدفوعة على شهادات الايداع الصادرة

من قبل مصرف لبنان عن مصرف لبنان لفترة 60

على الودائع بالدولار يوما وفي حال عدم وجود

الاميركي لستين يوما شهادات مصدرة من هذه الفئة

زائد هامش يحدده مصرف فمعدل المردود الفعلي لآخر

لبنان اصدار سندات خزينة من فئة

الثلاثة اشهر,

كل ذلك مع زيادة هامش

يحدده مصرف لبنان.

90 يوما عمولة توازي معدل عمولة توازي معدل المردود

الفائدة المدفوعة من الفعلي لأخر اصدار سندات

قبل مصرف لبنان على خزينة من فئة الثلاثة اشهر

الودائع بالدولار مضافا اليه هامش يحدده

الاميركي لثلاثة اشهر مصرف لبنان.

زائد هامش يحدده مصرف

لبنان.

180 يوما عمولة توازي معدل عمولة توازي معدل المردود

الفائدة المدفوعة من الفعلي لآخر اصدار سندات

قبل مصرف لبنان على خزينة من فئة الستة اشهر

الودائع بالدولار مضافا اليه هامش يحدده

الاميركي لستة اشهر مصرف لبنان.

زائد هامش يحدده مصرف

لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة.

المدة المتبقية العملة المحرر بها السند

للاستحقاق دولار اميركي ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي لآخر

من قبل مصرف لبنان على اصدار سندات خزينة من فئة

الودائع بالدولار الثلاثة اشهر مضافا اليه

الاميركي لشهر واحد هامش يحدده مصرف لبنان

زائد هامش يحدده مصرف

لبنان.

60 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي لآخر

من قبل مصرف لبنان على اصدار سندات خزينة من فئة

الودائع بالدولار الثلاثة اشهر مضافا اليه

الاميركي لشهرين زائد هامش يحدده مصرف لبنان.

هامش يحدده مصرف لبنان.

90 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي لآخر

من قبل مصرف لبنان على اصدار سندات خزينة من فئة

الودائع بالدولار الثلاثة اشهر مضافا اليه

الاميركي لثلاثة اشهر هامش يحدده مصرف لبنان.

زائد هامش يحدده مصرف

لبنان.

180 معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي لآخر

قبل مصرف لبنان على اصدار سندات خزينة من فئة

يوما الودائع بالدولار الستة اشهر مضافا اليه

الاميركي لستة اشهر زائد هامش يحدده مصرف لبنان.

هامش يحدده مصرف لبنان.

لسنة معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي لآخر

قبل مصرف لبنان على اصدار سندات خزينة من فئة

الودائع بالدولار السنة مضافا اليه هامش

الاميركي لسنة واحدة زائد يحدده مصرف لبنان.

هامش يحدده مصرف لبنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 5

مادة 5: - الفوائد المعلنة او العمولة المعلنة لبيع واعادة شراء السندات (REPO)

العملة الصادر بها السند

دولار اميركي ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة او عمولة عملية البيع فائدة او عمولة عملية

واعادة الشراء بالدولار البيع واعادة الشراء

الاميركي كما يحددها مصرف بالليرة اللبنانية المتبعة

لبنان. في مصرف لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 6

مادة 6: يمكن القيام بالعمليات المحددة في هذا القرار بالعملات الاجنبية الرئيسية المفتوح حسابات ايداع بها في مصرف لبنان, على ان تعتمد بشأن هذه العمليات نفس طريقة احتساب الفوائد والعمولات والهوامش , كما هي محددة بالنسبة للعمليات بالدولار الاميركي.

المادة 7

مادة 7: في حالة الضرورة او العجلة الطارئة, يعود لحاكم مصرف لبنان تعديل المعدلات او الفوائد او العمولات المنصوص عليها في هذا القرار على ان يعلن عنها في اي وسيلة اعلامية مؤاتية وعلى ان ان يعلم بها المجلس المركزي لمصرف لبنان عند انعقاد اول جلسة لاحقة.

المادة 8

مادة 8: - تلغى التعاميم للمصارف رقم 33 تاريخ 29/11/1967 ورقم 569 تاريخ 07/06/1985 والقرار رقم 6135 تاريخ 28/03/1996 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1418 تاريخ 28/03/1996.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه