المادة 1
مادة 1: - معدلات الحسم اولا: حسم السندات التجارية
1- يحدد معدل حسم السندات التجارية ( المنصوص عليه في المادة 100 من قانون النقد والتسليف ) وفقا لما يأتي:
المدة المتبقية العملة المحرر بها السند
للاستحقاق ـــــــــــــــــــــــــــــ
دولار اميركي ليرة لبنانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 يوما معدل الفائدة المدفوعة الفائدة على شهادات
من قبل مصرف لبنان على الايداع الصادرة عن
الودائع بالدولار مصرف لبنان لفترة 45
الاميركي لشهر واحد زائد يوماوفي حال عدم وجود
هامش يحدده مصرف لبنان شهادات مصدرة من هذه
الفئة, فلفترة 60 يوما,
وفي حال عدم وجود هاتين
الفئتين, فمعدل المردود
الفعلي لآخر اصدار سندات
خزينة من فئة الثلاثة
اشهر, كل ذلك مع زيادة
هامش يحدده مصرف لبنان.
60 يوما معدل الفائدة المدفوعةالفائدة على شهادات
من قبل مصرف لبنان على الايداع الصادرة عن مصرف
الودائع بالدولار لبنان لفترة 60 يوما
الاميركي لشهرين زائد وفي حال عدم وجود شهادات
هامش يحدده مصرف لبنان. مصدرة من هذه الفئة,
فمعدل المردود الفعلي
لآخر اصدار سندات خزينة
من فئة الثلاثة اشهر,
كل ذلك مع زيادة هامش
يحدده مصرف لبنان.
90 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي
من قبل مصرف لبنان على لاخر اصدار سندات خزينة
الودائع بالدولار من فئة الثلاثة اشهر
الاميركي لثلاثة اشهر مضافا اليه هامش يحدده
زائد هامش يحدده مصرف مصرف لبنان.
لبنان.
180 يوما معدل الفائدة من قبل معدل المردود الفعلي لآخر
مصرف لبنان على الودائع اصدار سندات خزينة من فئة
بالدولار الاميركي لستة الستة اشهر مضافا اليه
اشهر زائد هامش يحدده هامش يحدده مصرف لبنان.
مصرف لبنان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: حسم سندات الخزينة
يحدد (*) معدل حسم سندات الخزينة (المنصوص عليه في
الفقرة الاولى من المادة 105 وفي المادة 108 من
قانون النقد والتسليف) وفقا لما يأتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدة المتبقية العملة المحرر بها السند
للاستحقاق ــــــــــــــــــــــــــــــ
دولار اميركي ليرة لبنانية
30 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي
من قبل مصرف لبنان لآخر اصدار سندات خزينة
على الودائع بالدولار من فئة الثلاثة اشهر
الاميركي لشهر واحد زائد مضافا اليه هامش يحدده
هامش يحدده مصرف لبنان مصرف لبنان.
60 يوما معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي
من قبل مصرف لبنان على لآخر اصدار سندات
الودائع بالدولار خزينة من فئة الثلاثة
الاميركي لشهرين اشهر مضافا اليه هامش
زائد هامش يحدده مصرف لبنان.
يحدده مصرف لبنان.
90 يوما معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي
قبل مصرف لبنان على الودائع لآخر اصدار سندات
بالدولار الاميركي لثلاثة خزينة من فئة الثلاثة
اشهر زائد هامش يحدده مصرف اشهر مضافا اليه
لبنان. هامش يحدده
مصرف لبنان.
180 يوما معدل الفائدة المدفوعة من معدل المردود الفعلي
قبل مصرف لبنان على الودائع لآخر اصدار سندات خزينة
بالدولار الاميركي لستة اشهر من فئة الستة اشهر مضافا
زائد هامش يحدده مصرف لبنان. اليه هامش يحدده مصرف
لبنان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: حسم سندات خزينة طويلة الاجل
يحدد معدل حسم سندات الخزينة (المنصوص عليه في
الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون النقد
والتسليف) وفقا لما يلي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدة المتبقية العملة المحرر بها السند
للاستحقاق ــــــــــــــــــــــــــــــ
دولار اميركي ليرة لبنانية
اقل من معدل حسم سندات الخزينة معدل حسم سندات الخزينة
180 يوم كما هو محدد في الفقرة كما هو محدد في الفقرة
"ثانيا" من المادة "ثانيا" من المادة
الاولى. الاولى.
سنة معدل الفائدة المدفوعة معدل المردود الفعلي
من قبل مصرف لبنان على لآخر اصدار سندات خزينة
الودائع بالدولار من فئة السنة مضافا اليه
الاميركي لسنة واحدة هامش يحدده مصرف لبنان.
زائد هامش يحدد مصرف
لبنان.
سنتان معدل المردود الفعلي معدل المردود الفعلي
على سندات الخزينة لآخر اصدار سندات خزينة
الاميركية لفئة السنتين من فئة السنتين مضافا اليه
زائد هامش يحدده مصرف هامش يحدده مصرف لبنان
لبنان.
ثلاث معدل المردود الفعلي على معدل المردود الفعلي لآخر
سنوات سندات الخزينة الاميركية اصدار سندات خزينة من فئة
لفئة الثلاث سنوات زائد السنتين مضافا اليه هامش
هامش يحدده مصرف لبنان. يحدده مصرف لبنان. (ما لم
يصدر عن الخزينة سندات
لثلاث سنوات).
اربع معدل المردود الفعلي معدل المردود الفعلي لآخر
سنوات على سندات الخزينة اصدار سندات خزينة من فئة
الاميركية لفئة الاربع السنتين مضافا اليه هامش
سنوات زائد هامش يحدده يحدده مصرف لبنان. (ما لم
يحدده مصرف لبنان. يصدر عن الخزينة سندات
لآجال اطول او بالتحديد
لاربع سنوات).
خمس معدل المردود الفعلي على معدل المردود الفعلي
سنوات سندات الخزينة الاميركية آخر اصدار سندات الخزينة
لفئة الخمس سنوات زائد من فئة السنتين مضافا اليه
هامش يحدده مصرف لبنان. هامش يحدده مصرف لبنان.
(ما لم يصدر عن الخزينة
سندات لآجال اطول او
بالتحديد لخمس سنوات).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ