The whole text

مرسوم رقم 1546 تاريخ 31/03/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم /1186/ تاريخ 6/12/1934 وتستبدل بما يلي: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من: المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم الفنادق في المفوضية العامة للسياحة عضوا احد مهندسي الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة عضوا

المادة 1 من مرسوم رقم 1546 تاريخ 31/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169015/article/1/