المواد
مادة 1: ينشأ في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع, فرع لمصلحة البلديات وتجميل المدن مركزه في مركز المحافظة. وتشمل صلاحياته الامور التالية: - تنفيذ الاشغال التجميلية التي تقررها المصلحة المركزية من الاعتمادات المرصدة بصندوق التجهيز. - درس تنفيذ المشاريع التي تقررها البلديات من موازنتها الخاصة. - اعطاء رخص البناء واجراء عمليات الضم والافراز ومراقبة تطبيقها. - القيام بالدروس الفنية المختصة بالبلديات .
مادة 2: ينشأ لمحافظة جبل لبنان فرع خاص مركزه المصلحة المركزية في بيروت .
مادة 3: يرأس فروع محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع مهندس البلديات يعاونه مهندس معاون وطوبوغراف ورسام وكاتب يعينه المحافظ على نفقة بلدية مركز المحافظة ويقيم هؤلاء الموظفون اقامة دائمة في المركز المذكور.
مادة 4: يخضع الفرع لمراقبة مصلحة البلديات والتجميل في الشؤون الفنية, فيتلقى من المصلحة التعليمات الفنية والمخططات التي تنظمها المصلحة المذكورة للتقيد بمضمونها ورفعها الى المحافظ لتعميمها على البلديات .
مادة 5: ينشأ في المصلحة المركزية دائرة تفتيش مهمتها مراقبة وتفتيش اعمال الفروع كلما قضت الحاجة.
مادة 6: يقوم رئيس مصلحة البلديات من الوجهة الفنية بتدقيق القرارات الصادرة عن البلديات والتي تحال لوزارة الداخلية لكي تقترن بالمصادقة.
مادة 7: الغي المرسوم رقم 14420/K تاريخ 25 شباط سنة 1949
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري