The whole text

مرسوم رقم 1549 تاريخ 31/03/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينشأ في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع, فرع لمصلحة البلديات وتجميل المدن مركزه في مركز المحافظة. وتشمل صلاحياته الامور التالية: - تنفيذ الاشغال التجميلية التي تقررها المصلحة المركزية من الاعتمادات المرصدة بصندوق التجهيز. - درس تنفيذ المشاريع التي تقررها البلديات من موازنتها الخاصة. - اعطاء رخص البناء واجراء عمليات الضم والافراز ومراقبة تطبيقها. - القيام بالدروس الفنية المختصة بالبلديات .

المادة 1 من مرسوم رقم 1549 تاريخ 31/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/169018/article/1/