All legislation

قرار Decision No. 6695 01/04/1949

الغرامات التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء

Type
قرار · Decision
Number
6695
Date
01/04/1949
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1949, p. 199-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 6695 تاريخ 01/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الغرامات التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء وفقا لقانون العمل يجب ان تخصص بتمامها للاعمال التعاونية.

المادة 2

يترتب على رب العمل ان ينشىء في مؤسسته صندوقا خاصا لحفظ هذه الغرامات يخضع لمراقبة مفتشي العمل لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

تتولى ادارة هذا الصندوق لجنة مؤلفة من رب العمل او من ينتدبه ومن ممثل عن المستخدمين وآخر عن العمال على ان يمثل هؤلاء المستخدمين والعمال اكبرهم رتبة وعند المساواة اقدمهم خدمة وسنا.

المادة 4

يمكن لكل مستخدم او عامل قضى في الخدمة اكثر من ثلاث اشهر ان يستفيد من هذا الصندوق في الحالات الاتية:

1- اذا مرض هو او احد افراد عائلته بمرض يستوجب علاجا سريعا وتعني حالة المرض الامراض غير الناتجة عن المهنة وطوارىء العمل.

2- اذا توفي احد اصوله او فروعه.

3- اذا كان متزوجا وبحاجة الى نفقات الولادة.

4- اذا تزوج وكان بحاجة الى نفقات الزواج .

وعلى اللجنة ان تحقق الطلب ولها وحدها ان تقرر بالاكثرية رفض الاعانة او منحها وتحديد قيمتها .

ولا يجوز للطالب الاعتراض على قرار اللجنة.

المادة 5

لا يمكن ان تتجاوز الاعانة اكثر من راتب اسبوع ولا ان تقل عن راتب يوم واحد.

ولا يحق للاجير ان يستفيد من اموال هذا الصندوق اكثر من مرة واحدة كل ستة اشهر.

المادة 6

يتوجب على رب العمل ان يقيد في سجل خاص الغرامات الداخلة الى الصندوق والاعانات التي تصرف منه وان يرسل جدولا بميزانية الصندوق النهائية في آخر كل سنة الى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 7

ان رب العمل مسؤول عن ادارة وحفظ اموال هذا الصندوق باعتبارها امانة لديه.

المادة 8

في حال وجود صندوق اسعاف في احدى المؤسسات او لدى رب العمل لمصلحة الاجراء يمكن توحيده مع صندوق الغرامات بعد موافقة مصلحة الشؤون الاجتماعية ويخضع صندوق الاسعاف في مثل هذه الحالة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 9

كل مخالفة لهذا القرار تقع تحت طائلة المادة 107 من قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في اول نيسان سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: فيليب تقلا