The whole text

قرار رقم 6695 تاريخ 01/04/1949 In force

المادة 4

المادة 4

يمكن لكل مستخدم او عامل قضى في الخدمة اكثر من ثلاث اشهر ان يستفيد من هذا الصندوق في الحالات الاتية:

1- اذا مرض هو او احد افراد عائلته بمرض يستوجب علاجا سريعا وتعني حالة المرض الامراض غير الناتجة عن المهنة وطوارىء العمل.

2- اذا توفي احد اصوله او فروعه.

3- اذا كان متزوجا وبحاجة الى نفقات الولادة.

4- اذا تزوج وكان بحاجة الى نفقات الزواج .

وعلى اللجنة ان تحقق الطلب ولها وحدها ان تقرر بالاكثرية رفض الاعانة او منحها وتحديد قيمتها .

ولا يجوز للطالب الاعتراض على قرار اللجنة.

المادة 4 من قرار رقم 6695 تاريخ 01/04/1949 https://lebaneselegislation.com/law/169035/article/4/