المادة 1
مادة 1: يفوض امين البلدية السيد جورج كفوري بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية: - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية: - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها, وتنظيم اعمالهم: - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم: - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون رسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين, اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه: - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.