All legislation

قرار Decision No. 1 18/02/1978

تفويض امين بلدية غابة بولونيا ووطى المروج ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
18/02/1978
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1978, p. 360-361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 18/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين البلدية السيد جورج كفوري بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية: - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية: - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها, وتنظيم اعمالهم: - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم: - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون رسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين, اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه: - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

غابة بولونيا في 18/2/1978 رئيس البلدية جورج غسطين