The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 18/02/1978 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض امين البلدية السيد جورج كفوري بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية: - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية: - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها, وتنظيم اعمالهم: - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم: - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون رسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين, اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه: - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 18/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169041/article/1/