المادة 1
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/978 ولغاية 31/12/1978 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 9665 تاريخ 12/2/1975
مرسوم Decree No. 1101 23/03/1978
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/978 ولغاية 31/12/1978 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 9665 تاريخ 12/2/1975
مادة 2: مدد اعتبارا من 1/1/978 ولغاية 31/12/1978 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم والشهرة الوظيفة الرقم المالي تاريخ الولادة
الياس نجيب الجميل مناظر 0/167 1925 حافظ ملحم بو علوان مناظر 4/149 1935 عثمان محمد عبد الملك مناظر 8/78 1930 امين نمر رزق مناظر 0/168 1921 نبيه الياس معوض مناظر 11/133 1935 وهيب ملحم نوفل مناظر 12/66 1935 كامل نقولا داوود مناظر 9/158 1925 محمد جميل وهبه مناظر 10/63 1928 محمد سليم سليمان مناظر 10/64 1928 سمعان فرنسيس فريفر مناظر 6/143 1927 عبده يوسف منصور مناظر 8/79 1922 شديد بطرس ساروفيم مناظر 7/75 1919 حلمي فخر الدين مناظر 4/151 16/4/1933 ميشال جرجي ابي شمعون مناظر 10/49 1935 عبده نمر جبر مناظر 8/80 1934 محمد سعيد قوبر مناظر 10/45 1935 حسن عياش مناظر 4/115 1930 فرج عبده عون مساعد فني 9/93 1918 سمير ادوار عياش مساعد فني 6/159 30/1/1936 عارف القاقون مساعد فني 8/128 1934 كمال الشدياق مساعد فني 9/171 1928 جوزف اسطفان مساعد فني 3/133 2/8/1933 خالد الزهرى حارس 5/62 1916 كرنيك دكبازيان مهندس 9/141 1921
مادة 3: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.
مادة 4: يعطى الموظفون المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 1/1/1978 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري