The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 10

المادة 10

زيادة رأس المال وتخفيضه:

يمكن زيادة رأس المال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية

غير العادية للمساهمين يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة,

وتتم هذه الزيادة باصدار اسهم جديدة مع علاوة اصدار او بدونها

وذلك عن طريق دعوة جديدة للاكتتاب او عن طريق اضافة تؤخذ من الارباح المدورة او من الارباح المحولة الى الاموال الاحتياطية

المتوافرة لهذا الغرض وبوجه عام بكافة الطرق المسموح بها قانونا وفقا لما تقرره الجمعية العمومية وما تضعه من شروط على ان لا تقل مساهمة الدولة في تلك الزيادة عن خمسين بالماية من قيمتها.

وتكون باطلة كل زيادة في رأس المال تقرر قبل دفع رأس المال المكتتب بكامله سابقا.

وفي حال زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة يكون لحملة الاسهم التي تم دفع قيمتها حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكون, الا اذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك.

مع مراعاة احكام المادة 208 من قانون التجارة يجوز تخفيض رأس المال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة. ويتم ذلك باستبدال سندات الاسهم بسندات جديدة ذات قيمة مماثلة او مختلفة بنفس العدد او بعدد اقل, مع تقرير حق البيع او الشراء الاجباري اذا لزم الامر حتى يمكن اجراء الاستبدال ومع اجراء تسوية نقدية اذا اقتضى الامر

المادة 10 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/10/