The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 24

المادة 24

صلاحيات مجلس الادارة:

يتمتع مجلس الادارة باوسع الصلاحيات لادارة الشركة والقيام بجميع العمليات المتعلقة بنشاطه ما عدا المحفوظة منها صراحة بموجب هذا النظام او القانون لرئيس مجلس الادارة ولجمعيات المساهمين العادية وغير العادية, ويشمل ذلك بصورة خاصة:

- مناقشة جميع العمليات التي تهم الشركة.

- ابداء الرأي بشأن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام.

- اختيار ممثلي الشركة لدى الغير وممثليها لدى القضاء واقامة

الدعاوى بوصفها مدعية او مدعى عليها او التدخل في الدعاوى بأية صفة كانت وذلك باستثناء الدعاوى الرامية الى تحصيل ديون الشركة او الى اتخاذ تدابير احتياطية اذ ان هذه الدعاوى تدخل ضمن صلاحية رئيس مجلس الادارة.

- اختيار المستخدمين المخولين بالتوقيع عن الشركة.

- ابرام العقود والصفقات والمقاولات.

- القيام بالاستثمارات.

- الترخيص بالمساهمة في تأسيس الشركات او الانتماء اليها.

- الافتراض من الاسواق المحلية والخارجية ضمن نطاق الميزانية التقديرية.

- تحديد ملاك المستخدمين,

- وضع وتعديل النظام الداخلي ونظام المستخدمين طبقا للتفصيلات التي يحددها النظام الداخلي ومع مراعاة احكام هذا النظام الاساسي.

- وضع الميزانية التقديرية في بداية كل سنة.

- اجراء الجردة السنوية ووضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وعرض هذه الوثائق على جمعيات المساهمين.

وضع تقرير عن سير اعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة واذا اقتضى الامر تقرير خاص وفقا لاحكام المادة 158 من قانون التجارة.

- دعوة جمعيات المساهمين وتحديد جدول اعمالها.

- اقتراح تخصيص الارباح وما يوزع منها.

- عرض المقترحات الخاصة بتغيير رأس مال الشركة او بتعديل النظام الاساسي على الجمعيات العمومية غير العادية.

- ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه على ان يسجل قراره بهذا الموضوع في السجل التجاري.

المادة 24 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/24/