The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 27

المادة 27

تعاقد الشركة مع اعضاء مجلس الادارة:

يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث.

وتستثنى من احكام هذا النص العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزبائنها.

ويخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق يعقد بين الشركة ومؤسسة اخرى ولا يكون موضوعه عمليات عادية بين الشركة وزبائنها اذا كان احد اعضاء مجلس الادارة مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه هذه الحالات ان يعلم بذلك مجلس الادارة.

يجب ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوضي المراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن الاتفاق المشار اليه اعلاه, فتتخذ الجمعية العمومية قرارا على ضوء هذه التقارير.

يجب تجديد الترخيص كل سنة اذا كان يتعلق بعقود ذات موجبات متتابعة.

المادة 27 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/27/