The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 33

المادة 33

يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات مجلس الادارة, كما يرأس الجمعيات العمومية للمساهمين ويتولى تمثيل الشركة لدى الغير وتسيير الاعمال العادية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ويدخل ضمن مفهوم الاعمال العادية الاعمال المعددة للذكر لا للحصر فيما يلي:

- تمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات القضائية مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا النظام.

- التوقيع عن الشركة.

- دفع المبالغ المستحقة على الشركة وقبض المبالغ المستحقة لها واعطاء البراءات عنها.

- ايداع وسحب وتحويل الاموال.

- اعداد مشاريع الانظمة الداخلية وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها.

- وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال العادية المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية ولمجلس الادارة بموجب القانون او في هذا النظام وذلك ضمن حدود الميزانية التقديرية وقرارات مجلس الادارة.

- يقدم رئيس مجلس الادارة الى المجلس في نهاية كل شهر ميزان مقارنة بين المصاريف الفعلية وتلك التي لحظت في الميزانية التقديرية.

المادة 33 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/33/