The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 42

المادة 42

دعوة الجمعية العمومية:

1- تنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بدعوة من مجلس الادارة وتنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من

المؤسسين.

ولمفوضي المراقبة ان يقيموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.

2- ان دعوة المساهمين تكون اجبارية على مجلس الادارة وعلى مفوض المراقبة اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال على الاقل, وفي هذه الحالة تعين في جدول اعمال الجلسة المواضيع التي يطلب هذا الفريق النظر بها ويجب ان تتم الدعوة بمهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

3- تتضمن الدعوة تعيين يوم وساعة ومكان الاجتماع في المحل الذي يكون فيه مركز الشركة.

ان الدعوة للجمعية العمومية يجب ان تحصل قبل موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما باعلان ينشر في جريدتين محليتين وبواسطة كتاب مضمون يرسل الى جميع اصحاب الاسهم, يمكن تخفيض المهلة الى ثمانية ايام للجمعيات المدعوة للمرة الثانية والثالثة ويجب ان تتضمن الدعوة بصورة واضحة ومختصرة الغاية من الاجتماع.

ان ايداع الكتب في البريد كاف.

ويجوز ان تنعقد الجمعية التأسيسية او العادية او غير العادية بدون نشر الدعوة وبدون توجيه الدعوة بموجب كتاب وفقا للفقرة السابقة معادلة لكامل الرأسمال حاضرين او ممثلين في الجمعية.

المادة 42 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/42/