The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 62

المادة 62

معاملات النشر والتسجيل:

يجب على مجلس ادارة الشركة, خلال الشهر الذي يلي تأسيسها النهائي, ان يعمد الى معاملات النشر الاصلية والايداع في قلم محكمة تجارة بيروت والتسجيل في السجل التجاري.

ويجب ان يسجل دوما وخلال المهل القانونية كل تعديل يطرأ على المعلومات الاولى, وان يعمد الى جميع معاملات النشر والتسجيل المفروضة قانونا.

كما يجب ان ينشر هذا النظام وتعديلاته بشكل دائم في مركز الشركة الرئيسي.

المؤسسون

شارل رزق

يوسف تقلا

شركة التلفزيون اللبنانية ش . م. ل.

رضوان مولوي

فوروق محفوظ

شركة تلفزيون لبنان والمشرق ش . م. ل.

المادة 62 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/62/