المادة 1
مادة 1: تحدد مواعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية ومواعيد تقديم السيارات للمعاينة الميكانيكية لعام 1995 وفق الجدول المرفق
قرار Decision No. 58 31/03/1995
ان وزيري الداخلية والمالية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الداخلية)
بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (لا سيما المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983 والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 59 تاريخ 12/8/1988) وجدول الرسوم الملحق به
بناء على القرار رقم 203 تاريخ 2/4/1994 (تحديد دفع رسوم السير العام 1994)
بناء على اقتراح رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات
وبعد موافقة مدير الداخلية العام ومدير المالية العام
يقرران ما ياتي:
مادة 1: تحدد مواعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية ومواعيد تقديم السيارات للمعاينة الميكانيكية لعام 1995 وفق الجدول المرفق
مادة 2: كل سيارة او الية او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق وتتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع واذا انقضت المدة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون السير
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها تحجز اداريا ولا يرفع الحجز الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عنها في المادة 300 من قانون السير وتعديلاته مرفقة بمحضر المعاينة الصادر عن الدائرة المختصة
مادة 4: كل سيارة تباع او يدخل عليها تغييرات جوهرية (استبدال الصندوق او المحرك او اللوحات) تخضع لتسديد الرسوم وللمعاينة لدى اجراء هذه المعاملات قبل الموعد المحدد لها اعلاه وتبقى بالتالي هذه الرسوم مفروضة على هذه السيارات كما هو مبين في الجدول باستثناء السيارات الخصوصية السياحية التي يسمح فقط بتسديد رسومها قبل الموعد المحدد لها ان كان بداعي السفر او بداع اخر توافق عليه الادارة
مادة 5: تخضع للمعاينة الميكانيكية السيارات الخاصة بالدولة او البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات المعفاة من رسوم المعاينة الميكانيكية وذلك خلال المواعيد المحدد لها واذا تعذر تقديمها للمعاينة في هذه المواعيد لسبب مقبول على الادارة ان تعلم مسبقا رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات بذلك للحصول على المهلة اللازمة التي يجب ان لا تتجاوز في اي حال نهاية السنة
مادة 6: لا يطبق هذا النظام على السيارات خاصة السلكين الدبلوماسي والقنصلي شرط تقديمها للتاشير على رخص سيرها قبل نهاية السنة وتسلم قسيمة لكل سيارة بعد التاشير حسب الاصول
مادة 7: لا يطبق هذا النظام على السيارات التي يثبت اصحابها رسميا انها كانت محجوزة او محتجزة او موجودة خارج الاراضي اللبنانية خلال كامل الشهر المحدد لها في الجدول اعلاه على ان يسوى وضعها خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودتها الى الاراضي اللبنانية او من تاريخ رفع الحجز او الاحتجاز الملقى عليها
مادة 8: لا تخضع الدراجات النارية المسجلة وغير المعدة لنقل الاحمال للمعاينة الميكانيكية ويكتفى بتسديد الرسوم المتوجبة عليها لعام 1995 خلال المهل المحددة لها في الجدول المرفق بهذا القرار
مادة 9: اعتمدت مديرية الداخلية العامة مصحلة تسجيل السيارات والاليات - قسائم خاصة تحمل سنة المعاينة (1995) تسلم هذه القسائم من قبل المصلحة المعنية الى امناء الصناديق في المحافظات والاقضية المحددة لمراكزهم من قبل وزارة المالية حيث يقومون بتسليم قسيمة لصاحب العلاقة عند استيفاء الرسم المسدد عن المركبة
مادة 10: تستعمل القسائم المذكورة في المادة التاسعة اعلاه لجميع السيارات من مختلف الفئات - سياحية خصوصية وعمومية - كميون واوتوبيس خصوصي وعمومي - دراجة نارية - وحدد موعد لاستيفاء الرسوم عنها وفقا لجدول المواعيد الواردة اعلاه
مادة 11: لا يجوز الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة الا في الحالات المبينة في المادة الثانية اعلاه او بناء على موافقة رئيس المصلحة
مادة 12: يمكن عند الاقتضاء ومن اجل حسن سير العمل فتح مراكز جديدة لاستيفاء رسوم السير وذلك بقرارات مشتركة تصدر عن مدير الداخلية العام ومدير المالية العام
مادة 13: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت، في 31/3/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة وزير الداخلية ميشال المر مدير الداخلية العام عطاالله غشام