المادة 2
مادة 2: كل سيارة او الية او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق وتتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع واذا انقضت المدة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون السير