All legislation

مرسوم Decree No. 383 25/03/1983

تنظيم مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
383
Date
25/03/1983
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1983, p. 384-387
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 383 تاريخ 25/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977 والمرسوم رقم 677 تاريخ 6/12/1977 وتستبدل احكامها بالنصوص التالية: مادة 1- ينظم هذا المرسوم السلطات التي تتولى ادارة مجلس الانماء والاعمار ويحدد صلاحياتها. يفهم بكلمة "مجلس " اينما وردت في هذا المرسوم "مجلس الانماء والاعمار", و "بمجلس الادارة", "مجلس ادارة المجلس ", و "بهيئة المستشارين", "هيئة مستشاري المجلس ". مجلس الادارة مادة 2- يمارس مجلس الادارة كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام مجلس الانماء والاعمار بمهامه ويعود اليه بوجه خاص : 1- وضع السياسة العامة للمجلس ودراسة وتحضير جميع الخطط وبرامج الاعمار والانماء التي ترفع الى مجلس الوزراء للموافقة, ومتابعة تنفيذها. 2- اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الاعماري والانمائي على مجلس الوزراء. 3- وضع مشروع الاطار التوجيهي العام للتنظيم المدني الذي يحقق اهداف الانماء والاعمار وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة ومتابعة التطبيق. 4- ابداء الرأي لمجلس الوزراء في الشؤون المالية والاقتصادية العامة. 5- تقديم التوصيات لمجلس الوزراء فيما يختص بالعلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول والهيئات والمؤسسات في الخارج. 6- اختيار الادارة او المؤسسة العامة او البلدية او الشركة المختلطة او الخاصة التي يوكل اليها تنفيذ المشاريع المكلف القيام بتنفيذها والموافقة على الوسيلة القانونية الملائمة لاتمام هذا التنفيذ. ' 7- اقرار وابرام عقود القروض الداخلية والخارجية واصدار سندات التمويل مع الاحتفاظ بموافقة مجلس الوزراء. 8- اقرار وابرام جميع العقود واخصها عقود اقراض المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات المختلطة او الخاصة, والعقود مع المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي. 9- اقرار المساهمة في اية مؤسسة والتنازل عن اية مساهمة مع الاحتفاظ بموافقة مجلس الوزراء. 10- اقرار الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة وتأمين التناسق بين الموازنة العامة والخطة عن طريق ابداء الرأي في مشروع قانون الموازنة العامة. 11- القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 . 12- اعداد تقرير كل ثلاثة اشهر لمقام مجلس الوزراء, يوقعه رئيس المجلس . 13- اقرار موازنة المجلس . 14- تعيين العاملين في المجلس وانهاء خدماتهم والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء- الذين يستعين بهم المجلس . مادة 3- 1- ينعقد مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه او من ثلاثة من اعضائه. 2- لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور عدد عن نصف الاعضاء على الاقل. 3- تتخذ قرارات المجلس باكثرية اعضائه المطلقة. ويعتبر العضو المخالف متضامنا- ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون مخالفته واسبابها. 4- يعد جهاز المجلس سجلا خاصا يدوي فيه ملخص وقائع الجلسات ونصوص القرارات - واسباب المخالفة عند اتخاذ قرار بالاكثرية ويوقع المحاضر الرئيس والاعضاء- الحاضرون. تبلغ صور المحاضر ممهورة بتوقيع الرئيس الى الاعضاء. رئيس المجلس مادة 4- يتولى رئيس المجلس الصلاحيات التنفيذية في المجلس ويقوم على تطبيق- التنظيمات الفنية والادارية وعلى تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى بصورة- خاصة المهام التالية: '' 1- رئاسة جلسات واجتماعات مجلس الادارة. 2- تمثيل المجلس تجاه السلطات وامام القضاء وفي علاقاته مع الغير. 3- توقيع العقود التي يقرها مجلس الادارة. 4- رئاسة جهاز العاملين في المجلس وتوزيعهم على الوحدات . 5- ممارسة الصلاحيات التي ينيطها بالرئيس نظام المجلس المالي ونظام العاملين فيه وسائر الانظمة التي يقرها مجلس الادارة حول تسيير اعمال المجلس . 6- القيام بسائر الاعمال الادارية العادية التي لا تستوجب قرار من مجلس الادارة. مادة 5- يتضمن تنظيم المجلس الادارات الرئيسية التالية: 1- ادارة البرامج. 2- ادارة المشاريع. 3- ادارة تمويل المشاريع. 4- ادارة الشؤون القانونية. 5- ادارة المعلوماتية. يتولى شؤون كل من هذه الادارات الخمس احد اعضاء مجلس الادارة. تسند مسؤولية كل من هذه الادارات الى الشخص المعني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. يحدد المجلس بموجب قرار تفاصيل اختصاص كل من هذه الادارات . هيئة المستشارين مادة 6- تتولى هيئة المستشارين تقديم الرأي والمشورة والمقترحات لمجلس الادارة في جميع مهامه الاساسية وبوجه خاص ما يتعلق بالاتي: 1- السياسة العامة للمجلس وخطط وبرامج الاعمار والانماء. 2- مشاريع القوانين ذات الطابع الاعماري والانمائي. 3- الاطار التوجيهي العام للتنظيم المدني. 4- الشؤون المالية والاقتصادية العامة. 5- العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول والهيئات والمؤسسات في الخارج. مادة 7- 1- تنعقد هيئة المستشارين بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة. 2- توجه الدعوة خطيا الى الاعضاء اسبوع على الاقل قبل موعد الجلسة وترفق بالدعوة نسخة عن جدول الاعمال. '' 3- يترأس رئيس المجلس اجتماعات هيئة المستشارين ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور اكثرية الاعضاء. 4- على رئيس مجلس الادارة دعوة هيئة المستشارين لاخذ الرأي في المهام المذكورة في المادة السابقة. 5- تتخذ توصيات هيئة المستشارين باكثرية اعضائها الحاضرين. مادة 8- ترفع هيئة المستشارين الى مجلس الادارة تقريرا شاملا عن اعمالها مرة كل سنة. احكام مختلفة مادة 9- تهدف مراقبة المجلس للمشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج والمشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء تمويلها او مراقبة تنفيذها, الى التحقق من استمرار العمل فيها وفقا للبرنامج المرسوم لكل مشروع ومن تنفيذ الاصلاحات والتعديلات الطارئة عليه. ويعاون المجلس , الادارة او المؤسسة القائمة بالتنفيذ على تذليل العقبات العارضة. مادة 10- للمجلس ان يطلب من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في نطاق اختصاص كل منها تزويده بالدروس والمشاريع والقيام بالابحاث التي تتفق مع اهدافه ووضع وتقديم المعلومات الاحصائية والفنية وسواها مما يحتاج اليه نشاطه. ولمجلس الادارة ان يقرر عند الحاجة دعوة بعض موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الى الاجتماع باجهزة المجلس او باحدى لجانه الفنية من اجل بحث القضايا المتعلقة بادارتهم ومؤسساتهم. تتم الدعوة عن طريق الرؤساء التسلسليين. مادة 11- يتولى مجلس الوزراء صلاحيات مجلس الادارة في فترة الشغور ريثما يتم تشكيله. '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان