ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار), لا سيما المادة 14 منه,
بناء على المرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977 (تنظيم مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (الرأي رقم95/94-95 تاريخ 18/04/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/1995 و 03/05/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: 1- يعين العامل في مجلس الانماء والاعمار بموجب عقد للقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات معينة. 2- ينتسب العامل في المجلس الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه. 3- لا يولي التعاقد اية حقوق مكتسبة للمتعاقد لجهة ضم الخدمات و/أو الانتقال الى اية ادارة عامة او مؤسسة عامة في القطاع العام. 4- يمكن للمجلس ان ينظم عقود خدمات مع اشخاص لبنانيين ام اجانب وذلك تنفيذا لعمل عارض ومحدد.
مادة 2: 1- يتم التعاقد بين المجلس والعاملين لديه لمدة سنة واحدة. 2- يجدد العقد تلقائيا عند انتهائه ما لم يعلم اي من الفريقين الفريق الاخر برغبته بعدم التجديد وذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العقد. 3- يمكن للمجلس انهاء اي عقد وفي اي وقت استنادا لاحكام المادة 24 من هذا المرسوم, كما يمكن للمجلس انهاء اي عقد وفي اي وقت خلال ثلاثة اشهر من بدء المتعاقد عمله في المجلس .
مادة 3: تحدد الوظائف في المجلس ويتم تصديقها وتحديد عددها وفاقا للمادتين 7 و8 من هذا المرسوم, وتحدد الشروط الخاصة للتعاقد والرواتب الشهرية في المادتين 9 و13 منه.
مادة 4: يشترط في كل عامل في المجلس : 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من العمل ولم يتجاوز الرابعة والستين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز, اثباتا لذلك, شهادة من اللجنة الطبية الرسمية المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنةن وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (1-ه) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العقو. 5- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات لاسباب مسلكية بقرار من احدى مجالس التأديب والا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية. 6- ان يكون حائزا المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في المادة 9 من هذا المرسوم.
مادة 5: شرط السن 1- تحسب سن العاملين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم, ابتداء من تاريخ الولادة حتى اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعاقد. 3- تذكر سن العامل في عقده بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر العامل من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فيعتبر مولودا في الخامس عشر من عشر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن العامل اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور القرار بالموافقة على التعاقد, وذلك مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن العامل بعد اول اذار من عام 1943 5- تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على العامل الذي يتم التعاقد معه مجددا بعد تركه المجلس فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ التعاقد الاول معه.
مادة 6: السلطة الصالحة للتعاقد يتم التعاقد بين المجلس والعاملي لديه وفاقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977 (تنظيم مجلس الانماء والاعمار).
مادة 7: تصنيف وتحديد الوظائف 1- تصنف وتحدد الوظائف في المجلس في سبع مجموعات: أ (A) - ب(B) - ج(C) - د(D) - ه(E) - و(F) - ز(G) حسبما هو مبين في الملحق (أ-1) جدول تصنيف وترتيب الوظائف حسب المجموعات والمؤهلات المرفق بهذا المرسوم. 2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهيكلية التنظيمية لمجلس الانماء والاعمار وتوصيف الوظائف وتوزيعها على وحدات الهيكلية وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام.
مادة 8: عدد العاملين يحدد عدد العاملين في كل من المجموعات السبع المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم وفاقا لما يلي:
المجموعة العدد
أ (A) 44 ب (B) 28 ج (C) 50 د (D) 50 ه (E) 41 و (F) 39 ز (G) 18
المجموع 270
مادة 9: الشروط الخاصة للتعاقد يجب ان تتوفر لدى العامل في المجلس المؤهلات العلمية (الشهادات) والعملية (الخبرة) المطلوبة للوظيفة الموكولة اليه, والمذكورة في الملحق (أ-1), جدول تصنيف وترتيب الوظائف حسب المجموعات والمؤهلات.
مادة 10: واجبات العاملين العامة يتوجب على العامل بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصحلة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة, وفي هذه الحالة على العامل ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وعليه ان يرسل نسخا عنها الى مكتب المجلس ومفوضية الحكومة لدى المجلس . 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه. 5- ان يتخلى كليا, في حال انتمائه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي, عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات.
مادة 11: الاعمال المحظرة يحظر على العامل ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يلقي او ينشر بدون اذن خطي من الرئيس المختص في المجلس خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب. 4- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير فيما يقوم به المجلس من اعمال, او ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب المجلس . 5- ان يجمع بين وظيفته واي وظيفة عامة اخرى او الوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف. 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 7- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت. 8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له مكتب المجلس خطيا بذلك. 9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
مادة 12: احكام عامة 1- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها وفاقا لاحكام هذا المرسوم وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا المرسوم. 2- في حال التعاقد مع احد الاشخاص خلافا لاحكام هذا المرسوم يعتبر التعاقد غير نافذ, ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف والامر بالدفع العاملين في المجلس تصفية رواتب المتعاقد او صرفها او دفعها حتى ولو وردهم امر خطي بذلك, وعليهم ان يعلموا مفوضية الحكومة لدى المجلس بهذا الامر. 3- يعود لمجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الايلة لتأمين دفع الرواتب في مواعيدها. 4- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب العاملين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. 5- تصفى الرواتب مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 6- لا يجوز الجمع بين راتبين. 7- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.
مادة 13: تحديد رواتب العاملين 1- يحدد الراتب وفاقا لما هو مبين في الملحق (أ-2) سلم الرواتب المرفق بهذا المرسوم. 2- تعدل رواتب العاملين في المجلس وفاقا للاحكام التي ترعى تعديل رواتب موظفي الادارات العامة. 3- يعطى العامل زيادة راتب وفاقا لسياسة الاقدمية والتدرج والترقية كما هي مبينة في الملحق (ج) المرفق بهذا المرسوم. 4- يتم تعيين المتعاقد الجديد في وظيفة ما او تسكين العامل الحالي في وظيفة ما وفاقا لسياسة التعيين والتسكين في الوظائف كما هي مبينة في الملحق (ب) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 14: تعتبر الرواتب المبينة في هذا المرسوم محددة على اساس 42 ساعة عمل في الاسبوع خلال فصل الشتاء و37 ساعة خلال فصل الصيف .
مادة 15: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب يتقاضى العامل الموقوف عدليا بصورة احتياطية او المحال على مكتب المجلس موقوفا عن العمل وفاقا لاحكام المادة 24 من هذا المرسوم, نصف راتبه, ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس او عقوبة التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة شهر على الاقل او عقوبة فسخ العقد.
مادة 16: الحالات التي يقطع فيها الراتب 1- يقطع الراتب عن العامل المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2-يقطع الراتب عن العامل الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام المادة 26 من هذا المرسوم ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب تلقائيا عن العامل الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن.
مادة 17: الحالات الخاصة 1- لا يتقاضى العامل راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. 2- اذا اختفى العامل او انقطعت اخباره بنتجية عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق لمدة سنة على الاكثر وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية, ويعتبر العامل الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفاقا للاصول. 3- اذا ترتب على العامل الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة على الا يتجاوز هذا التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد, وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وتصرف من بند الرواتب.
مادة 18: تعويض نقل يعطى العامل في المجلس تعويض نقل يدفع شهريا وفاقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.
مادة 19: تعويض انتقال يتقاضى العامل في المجلس المنتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة وبناء على امر سفر خطي صادر عن رئيس المجلس يحدد فيه طبيعة المهمة وعدد الايام التي ستستغرقها ووسيلة الانتقال مع درجة السفر اذا اقتضى الامر, تعويض انتقال يومي تحدد فيمته وشروطه بقرار يتخذ في مكتب المجلس .
مادة 20: الخسائر المادية 1- تطبق الاحكام المعمول بها في الادارات العامة والمتعلقة بالخسائر المادية التي تلحق بالعامل من جراء الاصابات الناجمة عن قيامه بعمله. 2- يعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.
مادة 21: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات تمنح جميع الاجازات على اختلاف انواعها بناء على قرار من رئيس المجلس .
مادة 22: تطبق على العاملين في المجلس احكام المواد 35 و36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة, كما هو مبين فيما يلي: 1- اجازة ادارية - 20 يوم عمل عن كل سنة يقضيها العامل في الخدمة الفعلية. - يمكن تجزئة الاجازة الادارية. - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. - تمنح الاجازة الادارية بقرار خطي من رئيس المجلس بناء على طلب خطي من العامل وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من دائرة شؤون العاملين. 2- اجازة عائلية - اجازة زواج اسبوع - اجازة وفاة الزوج او الولد او الام او الاب او الاخ او الاخت اسبوع 3- اجازة بدون راتب - ثلاثة اشهر في السنة ويمكن تمديدها الى ستة اشهر شرط الا يزيد مجموعها خلال خمس سنوات متواصلة عن ستة اشهر. - تمنح الاجازة بدون راتب بقرار من مكتب المجلس وفقا لطلب خطي من العامل وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من دائرة شؤون العاملين. 4- اجازة امومة 60 يوما
مادة 23: الاجازات المرضية 1- يتقاضى العامل المتغيب لاسباب صحية راتبه وفاقا للاحكام التالية: سنوات الخدمة في المجلس الاجازة المدفوعة
ثلاثة اشهر حتى سنتين نصف شهر براتب كامل ونصف شهر بنصف راتب
اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات شهر براتب كامل وشهر بنصف راتب
اكثر من اربع سنوات وحتى ست سنوات شهر ونصف الشهر براتب كامل وشهر ونصف الشهر بنصف راتب
اكثر من ست سنوات وحتى عشر سنوات شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب
اكثر من عشر سنوات شهران ونصف الشهر براتب كامل وشهران ونصف الشهر بنصف راتب
على ان يعلم رئاسة المجلس خلال فترة 48 ساعة بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب, وان يرسل اليها تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب, على ان يصل هذا التقرير الى رئاسة المجلس خلال فترة عشرة ايام في حال زادت مدة التغيب عن عشرة ايام, او خلال فترة تنتهي مع انتهاء مدة التغيب في حال كانت هذه الاخيرة لعشرة ايام او اقل واذا تمنع العامل عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم وحق للمجلس ان يكلف طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب العامل واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام دون ارسال التقرير الطبي يصرف النظر عن التقرير ويتعرض العامل المتغيب للعقوبات التأديبية. 2- اذا تجاوز تغيب العامل شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة المرضية المدفوعة وفاقا لما ورد في الفقرة 1 اعلاه, الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 3- اذا تجاوز تغيب العامل المدة القصوى المحددة في الفقرة 1 اعلاه, يعرض امره على اللجنة الطبية, وبناء على رأي هذه الاخيرة يمكن لمكتب المجلس اعطاؤه اجازة خاصة بدون راتب لفترة اقصاها المدة ذاتها المذكورة اعلاه, في حال كان العامل قابلا للشفاء خلال هذه الفترة. واذا لم يكن قابلا للشفاء في هذه الفترة الاخيرة, او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه الفترة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة, 4- يحق للعامل المقيم خارج لبنان بحكم يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوج بعثة لبنانية.
مادة 24: 1- يعتبر العامل مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من هذا المرسوم, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا العامل عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة وفاقا لاحكام المادتين 61 و62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 2- اذا اخل العامل بواجباته وفاقا لاحكام المادتين 10 و11 من هذا المرسوم, تفرض عليه, بقرار من رئيس المجلس, عقوبات: التأنيب او حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر, وبقرار من مكتب المجلس , عقوبات: التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر, او عقوبة فسخ العقد بدون اي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري. 3- تستوحى الاجراءات التأديبية من الاجراءات المنصوص عنها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
مادة 25: الاستقالة بناء على طلب المتعاقد فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا المرسوم, يمكن للعامل, قبل انتهاء فترة عقده مع المجلس , ان يقدم استقالته خطيا الى رئيس المجلس من خلال رئيسه المباشر. وعليه ان يثابر على القيام بعمله الى ان يبت مكتب المجلس في طلبه واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اعتبرت مقبولة حكما.
مادة 26: الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلا 1 يعتبر مستقيلا: أ- العامل الذي لا تسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء عمله كما هو مبين في العقد بينه وبين المجلس . ب- العامل الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- العامل الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته. د- العامل الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مكتب المجلس .
مادة 27: بلوغ السن القانونية يفسخ حكما عقد العامل الذي اكمل الرابعة والستين من العمر ويقطع راتبه تلقائيا اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن وذلك استنادا الى الفقرة 3 من المادة 16 من هذا المرسوم.
مادة 28: 1- يمكن لمكتب المجلس التعاقد مع اللبنانية او مع غير اللبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المجلس العادية او في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات, وتطبق على المتعاقد الشروط الواردة في العقد دون سواها والمبينة في المادة 29 من هذا المرسوم. 2- لا تطبق على عقود الخدمات زيادات غلاء المعيشة.
مادة 29: الشروط الخاصة بعقود الخدمات تحدد في هذه العقود الشروط الخاصة التالية: 1- نوع العمل المطلوب انجازه. 2- نوع المؤهلات والخبرات التي يمتلكها المتعاقد معه. 3- بدل الاتعاب على ان يكون غير قابل للتعديل طيلة مدة العقد وان يقسم الى اقساط متساوية يدفع القسط الاخير عند انتهاء العقد. 4- مدة العقد الاساسية, قابلة التجديد بناء على قرار صادر عن مكتب المجلس . 5- دوام العمل الذي لا يمكن ان يكون الا جزئيا. 6- مكان تنفيذ العمل الذي يمكن ان يكون في مكاتب المجلس او خارجها.
مادة 30: انتهاء العقد عند انتهاء المدة المحددة في العقد وبعد قيام الطرفين بالموجبات المترتبة عليهما من جرائه يقوم كل منهما بابراء ذمة الاخر.
مادة 31: تلغى الاحكام التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 والمرسوم رقم 383 تاريخ 25/03/1983 ويستمر العمل بالمرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايار 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري