المادة 1
مادة 1: تستبدل احكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 بالنص التالي: يتألف مجلس الانماء والاعمار من مجلس ادارة وهيئة مستشارين وادارات رئيسية تتولى القيام بمهام المجلس . يتكون مجلس الادارة من: رئيس المجلس : رئيسا رؤساء الادارات : اعضاء على ان يكون احد الاعضاء نائبا للرئيس . ويمكن للرئيس ان يفوض بعض صلاحياته لنائب الرئيس . يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين اللبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن حملة الاجازات الجامعية. يحدد مرسوم التعيين الادارة المسندة الى كل من اعضاء مجلس الادارة. يتفرغ اعضاء مجلس الادارة لاعمال المجلس . تكون مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة اربع سنوات . تتكون هيئة المستشارين لمجلس الانماء والاعمار من عدد لا يقل عن ثمانية ولا يزيد عن اثني عشر عضوا ليسوا اعضاء في مجلس الادارة تعين لمدة سنتين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويكون اعضاء هيئة المستشارين غير متفرغين. يمكن لاعضاء المجلس , وبناء لدعوة الرئيس , الاشتراك في اجتماعات هيئة المستشارين وفي مداولاتهم دون ان يحق لهم الاشتراك بالتصويت . تجتمع هيئة المستشارين بناء لدعوة موجهة من رئيس المجلس .